الذي تضمنه دليل الاطلاق البدلي بخلاف العكس - وان شئت قلت - ان الجمع بين الدليلين انما يقتضى الالتزام بتقييد الاطلاق البدلي إذ به يمتثل كلا التكليفين بخلاف العكس، فإنه يستلزم طرح أحد الحكمين وبعبارة ثالثة مناط الحكم الذي تضمنه دليل الاطلاق البدلي تخييري ومناط الاخر تعييني والأول لا يزاحم الثاني.
هذا كله بحسب الكبرى، ولكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام فان هذا المرجح كساير المرجحات، ولا معنى لأقوائية أحدهما عن الاخر، إذ نسبة العلم الاجمالي إليهما على حد سواء تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله والمقام من هذا القبيل فان التنافي بينهما انما عرض للعلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما.
الوجه الثاني: من الوجهين الذين استند إليهما الشيخ الأعظم (ره) في ترجيح رجوع القيد إلى المادة: ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة إذ لو رجع إليها لم يكن الفعل مطلوبا قبل حصول القيد، وهذا بخلاف العكس، فإنه لو رجع إلى المادة لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة: إذ يمكن الحكم بالوجوب قبل تحقق القيد وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الاخر متعينا: إذ لا فرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة وهو بطلان محل الاطلاق.
وأجاب المحقق الخراساني عنه بان ذلك انما يتم في القيد الثابت بدليل منفصل، ولا يتم في ما إذا كان التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
أقول الحق عدم تماميته في التقييد بالمنفصل أيضا: فان القيد إذا رجع إلى الهيئة يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وغير واقع في حيز الطلب، وان رجع إلى المادة يكون دخيلا في حصول المصلحة وواقعا في حيز الطلب ان كان اختياريا، ولا متيقن في البين، بل هو من موارد دوران الامر بين المتباينين ولا ألوية لأحدهما على