الاخر - نعم - يتم فيما إذا كان القيد غير اختياري ودار الامر بين رجوعه إلى الهيئة على نحو الشرط المقارن وبين رجوعه إلى المادة.
وقد ذكر المحقق النائيني (ره) لترجيح رجوع القيد إلى المادة وجهين آخرين.
أحدهما: انه بناءا على أنه في الواجب المشروط القيد راجع إلى المادة المنتسبة لا إلى الهيئة، يكون الفرق بين المشروط والمعلق انه في الواجب المعلق تقيد المادة ثم يرد عليها الطلب، وفي الواجب المشروط القيد يرجع إليها في حال الانتساب لا مطلقا، وعليه، ففي المقام نقول ان رجوع القيد إلى المادة متيقن وتقيده بحال الانتساب يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر نفس القيد فالشك فيه يدفع بالأصل.
ثانيهما: ان القيد إذا كان راجعا إلى المادة بعد الانتساب لابد وان يؤخذ مفروض الوجود، وحيث إن اخذه كذلك يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر القيد فيدفع احتماله باطلاق القيد والفرق بين الوجهين انه يدفع احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول باطلاق المادة المنتسبة وفي الثاني باطلاق نفس القيد.
أقول يرد على ما افاده امر ان: الأول: ما تقدم من أن القيد في الواجب المشروط يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة المنتسبة فراجع. الثاني: انه لو سلم ذلك:
يدفع الوجه الأول بان المتيقن في المقام هو رجوع القيد إلى ذات المادة الملائمة مع الواجب المشروط والمطلق ولكن في الواجب المطلق لا يكفي مجرد ذلك، بل لابد وان يرجع القيد إليها قبل الانتساب وهذا ليس متيقنا - وبعبارة أخرى - الواجب المطلق كالواجب المشروط يحتاج إلى بيان أكثر من ذكر القيد، وهو رجوعه إلى المادة قبل الانتساب، فلا يكون هو متيقنا، لو دار الامر بين رجوعه إليها قبل الانتساب أو بعده، فيكون الدوران بين المتباينين.
ويدفع الوجه الثاني، انه كما يحتاج الواجب المشروط، إلى لحاظ القيد مفروض الوجود واخذه كذلك،، كذلك يحتاج الواجب المطلق إلى اخذه في حيز الخطاب فليس أحدهما متيقنا.
فتحصل انه لا ظهور يتمسك به في مقام الشك وعند دوران الامر بين رجوع القيد