بالواجب المعلق كالصوم الذي هو عمل واحد وله وجوب واحد، وهو انما يصير فعليا في أول وقت الامساك، فالجزء الأخير من الامساك مطلوب من أول الوقت لفرض وحدة الطلب والمطلوب وهذا عين الالتزام بالواجب التعليقي.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بأنه إذا كان الواجب وشرطه تدريجيين، فلا محالة يكون الوجوب أيضا كذلك، لان فعلية الحكم تساوق فعلية موضوعه ويستحيل التقدم والتأخر فالوجوب المتعلق بالجزء الأخير لا يكون فعليا في أول الوقت.
أقول: ان ما ذكره (ره) على القول بامتناع الواجب المعلق وان كان متينا، الا انه بناءا على امكانه لا سبيل إلى الالتزام بذلك بل يتعين القول بالواجب التعليقي إذ الملاك تام من أول الوقت ولا يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة فلا مناص عن عدم اخذه من قيود الحكم.
ثم انه خصص صاحب الفصول الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور.
وأورد عليه في الكفاية قال ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون مورد التكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أولا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد بقدر عليها في زمان الواجب المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناءا على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب ساير المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليا وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط بالواجب انتهى.
أقول: انه ان كان القيد راجعا إلى الهيئة وكان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة فالواجب يكون واجبا مشروطا، وان كان راجعا إلى المادة ودخيلا في حصول المصلحة لا في اتصافه بها، فان كان أمرا مقدورا للمكلف وجب الاتيان به ويكون الواجب حينئذ