الاطلاق البدلي فهو يحتاج زايدا على ذلك إلى احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالخير، والسر في ذلك أنه في الاطلاق الشمولي الحكم ينحل إلى احكام عديدة، وكل فرد محكوم بحكم واحد، والاطلاق البدلي انما يثبت حكما واحدا لفرد من الافراد على البدء، وبعبارة أخرى لصرف وجود الطبيعة وتطبيق ذلك على كل فرد يتوقف على احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض والا فالعقل لا يحكم بالخير، وعليه فحيث ان شمول الاطلاق الشمولي للمجمع تنجيزي غير متوقف على شئ وشمول الاطلاق البدلي له يتوقف على احراز التساوي المتوقف على عدم شمول الاطلاق الشمولي له فلا محالة لا يكون البدلي شاملا له ويكون المجمع شمولا للاطلاق الشمولي، فإنه يصلح ان يكون موجبا لعدم احراز التساوي بل لاحراز عدمه، وان شئت قلت إن رفع اليد عن الشمولي اما ان يكون بلا وجه أو على وجه دائر بخلاف رفع اليد عن الاطلاق البدلي.
أقول المقدمة التي عليها بنى هذا الوجه وهو احتياج الاطلاق البدلي احراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض. غير تامة وذلك لوجهين.
الأول: انه لو تم ذلك لزم يكون قدر المتيقن مانعا عن التمسك بالاطلاق ذا مع وجوده لا يكون التساوي محرزا، ومعه لا وجه للتمسك بالاطلاق، فلو ورد أكرم عالما واحتمل الاختصاص بالهاشمي لزم الاقتصار عليه، وعدم الاكتفاء باكرام غير الهاشمي وهو كما ترى.
الثاني: ان احراز التساوي انما يكون من الاطلاق نفسه، وذلك لان الحكم إذا ترتب على الطبيعة ولم يؤخذ فيه قيد من القيود لا وجودا ولا عدما يستكشف منه عدم دخل قيد في الغرض وعدم مضريته باستيفائه، فالاكتفاء باتيان كل فرد في الامتثال يكون مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة بلا حاجة إلى ضم شئ آخر إليها.
ولكن مع ذلك كله ما افاده الشيخ الأعظم من تقدم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، قوى: إذا الاطلاق الشمولي الدال على ثبوت ما تضمنه من الحكم وملاكه في كل فرد من الافراد، يصلح ان يكون مانعا عن قابلية المجمع امتثالا للحكم