منجزا كالطهارة التي تكون شرطا للصلاة، وان كان غير مقدور له كان الواجب معقلا فتحصل ان ما افاده في الفصول من اختصاص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور، حق ولا يرد عليه ما افاده المحقق الخراساني (ره).
ثم انه عرفت ان الذي أوجب تصدى الأصحاب لتقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز هو ما ثبت من الشرع من وجوب بعض المقدمات قبل وقت الواجب الظاهر كونه قيدا للوجوب، مثل الغسل في صوم شهر رمضان، ومثل تحصيل الزاد والراحلة بعد الاستطاعة قبل مجيئ موسم الحج وما شاكل والمحقق الخراساني أفاد انه يمكن التفصي عن هذه العويصة بغير التعلق بالتعليق. مراده انه يمكن اثبات فعلية الوجوب بنحو آخر، وهو ارجاع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا فتحب مقدماته، ولا يلزم الالتزام بالواجب التعليقي.
ولكن قد عرفت ان الالتزام بالشرط المتأخر في المقام وحده من دون الالتزام بالواجب المعلق لا يكفي: فإنه لو لم يرجع القيد إلى المادة كان الواجب فعليا منجزا كالوجوب.
وقد أورد على صاحب الفصول والشيخ بايرادين آخرين غير ما مر ذكرهما المحقق الخراساني (ره) في الكفاية بقوله: ان قلت: لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماتها ولو موسعا وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر انتهى. وهذا ينحل إلى ايرادين.
أحدهما: ان لازم كشف سبق وجوب ذي المقدمة من وجوب إحدى مقدماته لزوم الاتيان بجميع مقدماته بحيث لو فرض عدم التمكن من إحداها في الوقت وجبت المبادرة إليها وليس كذلك ثانيهما: انه يجوز الاتيان بجميع المقدمات قبل الوقت بداعي الوجوب لأنها تجب موسعا.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بقوله: قلت: لا محيص عنه الا إذا اخذ في الواجب من قبل ساير المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيئ زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه انتهى. محصل ما ذكره (قده) انه إذا ورد دليل على وجوب مقدمة