الأولى: ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك كون هذا قيدا له، مع تماثل الوجوبين، كما إذا علم بوجوب الغسل وشك في أنه واجب نفسي أو غيري للصلاة، وعلم فعلية وجوب الصلاة، وأيضا علم اشتراط الوجوبين بالزوال.
وفي هذه الصورة اختار المحقق النائيني جريان البراءة عن تقييد متعلق ما علم كونه نفسيا بالواجب الاخر، وانه يثبت بذلك نتيجة الاطلاق، ففي المثال يكون المكلف مخيرا بين الاتيان بالصلاة قبل الغسل، والآتيان بها بعده.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم بان هذا الأصل، يعارض أصالة البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل ثبوته للغسل، إذ المتيقن ثبوته إحدى الخصوصيتين يمنع عن جريان البراءة في كل منهما، فاللازم هو الاحتياط، والآتيان بالصلاة بعد الوضوء في المثال.
ولكن الحق ما افاده المحقق النائيني، إذ لا يجرى الأصل عن كون الوجوب نفسيا، لعدم ترتب الأثر الخاص على وجوبه النفسي، لوجوب الاتيان بالغسل في المثال على التقديرين، ويعاقب على تركه، اما على المختار من استحقاقه العقاب على مخالفة الواجب الغيري فواضح، واما على المشهور من عدم العقاب عليها فلانه يعلم بالعقاب على تركه، اما لكون وجوبه نفسيا، أو لاستلزامه ترك الواجب النفسي وعليه، فحيث يترتب على وجوبه الغيري اثر خاص، وهو لزوم الاتيان بالصلاة بعد الوضوء، فيجرى البراءة عنه بلا معارض.
الصورة الثانية: ما إذا علم بفعلية التكليف المتعلق بما يشك في كون هذا قيدا له مع عدم العلم بتماثل الوجوبين، كما إذا علم باشتراط خصوص الوجوب المعلوم كونه نفسيا، واما الواجب الاخر المجهول حاله فيحتمل فيه من الاطلاق والاشتراط من جهة الشك في كون وجوبه نفسيا أو غيريا - كما - إذا لم في المثال ان وجوب الغسل مطلق بالقياس إلى الوقت، أم مشروط وفي هذه الصورة يتصور الشك من جهات.
الأولى: من جهة الشك في تقيد الصلاة بالغسل، والكلام في هذه الجهة هو الكلام في الصورة الأولى.