وفيه: انه قد مر في مبحث الشرط المتأخر معقولية.؟ فالواجب المعلق من هذه الجهة لا محذور فيه.
الثالث: انه يعتبر في صحة التكليف القدرة على متعلقه حال البعث إلى فعلية الوجوب. وحيث انه في الواجب المعلق يكون المتعلق حين فعلية الوجوب غير مقدور لنوقفه على امر غير مقدور فلا يكون معقولا.
وفيه: ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف امتثال الواجب والفرض تحققها ولا يعتبر القدرة قبل ذلك.
الرابع: ان القيد اما لا ربط بالواجب أصلا فهو خارج عن محل الكلام أو يكون مربوطا به. وعليه فاما، ان يكون مفروض الوجود فيلزم تأخر الحكم عنه ويكون الواجب واجبا مشروطا، أو يكون قيدا للواجب، وحينئذ، اما ان يكون القيد اختياريا فيكون أو أجب منجزا أو يكون غير اختياري فلا يعقل تعلق التكليف به، لكونه غير مقدور، ولا بالفعل المقيد به إذا الفعل المقيد بأمر غير اختياري غير اختياري. لا يقال: ان المقيد بأمر غير اختياري لا يعقل تعلق الطلب به مطلقا، واما تعلقه به على فرض وجود القيد بنفسه فلا محذور فيه، فإنه يقال: ان هذا عبارة أخرى عن فرض وجود القيد الذي عرفت ان لازمه تأخر الحكم عنه ويكون الواجب مشروطا، وعلى ذلك فلا يتصور الواجب المعلق.
وفيه: انه يمكن ان يكون القيد غير الاختياري قيدا للواجب وشرطا ولا يلزم من ذلك محذور، إذ المحذور المتوهم ترتبه على هذا أمران حسب ما يستفاد من هذا الوجه:
أحدهما: ان المقيد بأمر غير اختياري خارج عن تحت القدرة. ثانيهما: انه إذا كان نفس وجود القيد مفروض الوجود كان الواجب مشروطا فلا يكون الوجوب فعليا وشئ منهما لا يتم.
اما الأول: فيدفعه مضافا إلى النقض بأغلب الواجبات فإنها مقيدة بقيود غير اختيارية مثلا الصلاة المأمور بها هي ما وقعت مستقبل القبلة، وبديهي ان وجود الكعبة خارج عن تحت الاختيار. ان قيد الواجب ربما يكون دخيلا فيه تقيدا وقيدا، وقد يكون دخيلا تقيدا فقط ولا يكون القيد بنفسه دخيلا، والأول يسمى بالجزء والثاني بالشرط،