المقدمات الوجودية للحج قبل وقت الحج، ومنها: افتائهم بوجوب غسل الجنابة قبل الفجر ليلة الصيام. ومنها: غير ذلك من الموارد، ومن البديهي انه لا يتصور ان تكون المقدمات واجبة مع عدم وجوب ذويها: إذ وجوب المقدمة انما يترشح من وجوب ذي المقدمة، فكيف يمكن تحققه. وليست هي من الواجبات النفسية فلم يريدا عن الالتزام بالواجب المعلق، ولكن قد عرفت انه يمكن تصوير وجوب المقدمات المزبورة من وجه آخر من دون الالتزام بالواجب المعلق.
والمحقق الخراساني (ره) أشكل عليه بان وجوب المقدمة فعلا من آثار اطلاق وجوبه وحاليته لامن استقباله الواجب، ومراده على ما يصرح به فيما بعد انه يمكن تصوير فعلية وجوب ذي المقدمة كي يترشح منه الوجوب إلى المقدمة من دون ان يلتزم بالواجب المعلق وهو ارجاع القيد إلى الهيئة وكون الواجب مشروطا بنحو الشرط المتأخر، فيكون الوجوب المشروط به حاليا، ومنه يسرى الوجوب إلى مقدماته.
وبذلك ظهر انه لا يرد عليه ما ذكره في المقام بان هذا ليس اشكالا على صاحب الفصول لأنه انما يلتزم بالواجب المعلق لاثبات فعلية الوجوب، وجه عدم الورود ما عرفت من أنه يدعى امكان اثبات فعلية الوجوب مع عدم الالتزام بالمعلق.
ولكن يرد عليه ان الالتزام بوجوب المقدمات بالوجوب المقدمي في المورد المشار إليها، يتوقف على الالتزام بالشرط المتأخر، والواجب المعلق معا، وعلى فرض عدم معقولية الواجب المعلق لا يمكن اثبات وجوبها بالالتزام بالشرط المتأخر، كما أنه على فرض القول باستحالة الشرط المتأخر لا يمكن اثباته بالالتزام بالواجب المعلق.
اما الأول: فلانه إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة، فان لم يكن الواجب مقيدا به وكان مطلقا لزم كان الواجب حاليا والفعل مما يجب الاتيان به ولو قبل حصول الشرط لو علم بتحققه في ظرفه مثلا لو التزم بكون الامساك الواجب غير مقيد بطلوع الفجر لزم وجوبه من الليل، وهو خلف الفرض، وان كان مقيدا به كان الواجب معلقا.
واما الثاني: فلانه لو التزاما بكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا فاما ان يكون الوجوب فعليا حتى مع فرض عدم بقاء المكلف إلى ذلك الزمان، أو عدم بقائه على وجه