تعلقها بالامر المتأخر. اما على الأول: فلان من يقول بان الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد هو الشوق لا يقول إنها مطلق الشوق بل الشوق البالغ حدا يكون علة للفعل وتلك المرتبة منه التي هي الإرادة لا يعقل انفكاكها عنه والالزام انفكاك المعلول عن جزء أخير علته وهو محال. واما على الثاني: فلان اعمال النفس قدرتها في الفعل انما يكون في ظرف امكان حصول الفعل، وبديهي ان الامر المتأخر يستحيل صدوره بالفعل فلا تتعلق به اعمال القدرة.
واما ذكره من البرهان على ما افاده من انا نرى بالوجدان انه ربما يتعلق الشوق المؤكد بأمر استقبالي، ولذا يحتمل المشاق في تحصيل مقدماته، فيرد عليه: ان ذلك الشوق الذي ينبعث منه الشوق إلى مقدماته، ويصير ذلك سببا لتعلق الإرادة المحركة للعضلات بها، لا يكون إرادة على المسلكين، اما على المسالك الحق فواضح، واما على المسلك الاخر فلان الشوق إلى ذي المقدمة لما لم يكن وصوله إلى حد الباعثية قبل مجيئ زمانه فلا محالة لا يكون واصلا إلى مرتبة يكون هو تلك المرتبة المحركة للعضلات.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) حيث إنه (قده) اختار تعلق الإرادة بالامر المتأخر إذا كان له مقدمات مقدورة، بدعوى انه يكون حينئذ مقدورا ولو بواسطة القدرة على مقدمته فيتحرك نحوه ويجود مقدماته بنفس التفاته إلى المقدمية وأما إذا كان مقيدا بقيد اختياري فلا يعقل تعلق الإرادة به، إذ المقيد بأمر غير اختياري بما هو مقيد لا يكون اختياريا، ولكن قد عرفت انه لا يعقل الإرادة التكوينية بالامر المتأخر مطلقا وان كان مقدمات مقدورة.
فالحق في الجواب عن هذا الوجه ان ما ذكر من ترتب جميع احكام الإرادة التكوينية، على الإرادة التشريعية غير تام، إذ ايجاب المولى الذي هو المراد من الإرادة التشريعية عبارة عن ابزار الشوق النفساني أو ابزار اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف وهو بكلامه معنييه يتعلق، بالامر المتأخر كما لا يخفى.
الوجه الثاني: ان القول بالواجب التعليقي يتوقف على القول بالشرط المتأخر كما عرفت وحيث انه محال فهذا أيضا غير معقول.