الشرطية راجع إلى المادة بما هي منسبة إلى الفاعل، وبعبارة أخرى إلى المعنى المتحصل من المادة والهيئة وهو في الاخبارات مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود نتيجة الحمل، وهي وجود النهار وهو متعلق على طلوع الشمس، وفي الانشائات نتيجة الجملة الانشائية، وهي اتصاف الاكرام بالوجوب مثلا، فالمعلق في الحقيقة هي المادة بعد الانتساب بالبعدية الرتبية، هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه.
ولكن يرد عليه: أولا: انا لا نتعقل هذا الكلام: لان المادة المنتسبة ليست شيئا غير المادة والانتساب فان رجع القيد إلى المادة المنتسبة فهو عين الرجوع إلى المادة، وان رجع إلى جهة انتسابها فهو عبارة أخرى عن رجع القيد إلى الهيئة، والاختلاف انما هو في المعتبر. إذ معروضية المادة للوجوب، عروض الوجوب للمادة شئ واحد، وان شئت قلت: انه لابد من التزامه (قده)، اما برجوع القيد إلى نفس المادة حال الانتساب، أو إلى جهة الانتساب، أو إليهما معا، ولا رابع إذ نتيجة الجملة ليست شيئا غير المادة والانتساب والأول والثاني يرجعان إلى القولين الآخرين، والثالث لا وجه لالتزامه به إذ لو لم يكن مانع عن رجوع القيد إلى الهيئة، لا وجه للالتزام بهذا القول، بعد كون مقتضى القواعد العربية هو الرجوع إلى الهيئة خاصة، وان ترتب محذور وتال فاسد على رجوعه إليها، فالالتزام برجوعه إليهما معا، لا يستلزم عدم ترتب ذلك المحذور، إذ المحذور انما يترتب على الرجوع إلى الهيئة، لا على عدم الرجوع إلى غيرها، كي يرتفع بالالتزام برجوعه إليهما معا، وثانيا: لو تعقلنا ذلك وكان له معنى محصل، يرد عليه ان البرهان الذي ذكره لعدم جواز الرجوع إلى الهيئة لو تم، وهو كونه معنى آليا غير قابل للتقييد يقتضى عدم جواز الرجوع إلى المادة المنتسبة، إذا المقيد بأمر آلى حكمه حكمه في جواز التقييد وعدمه، وثالثا: قد مر جواز رجوع القيد إلى الهيئة.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه، ان الواجب المشروط بنحو يكون الواجب مقيدا بالقيد ولا يكون وجوب قبله، وكونه من قيود الهيئة، لا مانع عنه ثبوتا واثباتا، بل يلزم كونه من قيود الهيئة، وحيث عرفت ان قضية القواعد العربية أيضا رجوعه إليها فلا اشكال في الواجب المشروط ثبوتا واثباتا وامكانا ووقوعا.