بلا بيان، والظاهر أن هذا من الوضوح بمكان، واما عدم جريان البراءة الشرعية: فلما سيأتي في مبحث البراءة والاشتغال من أنها لا تجرى في الشبهات قبل الفحص مطلقا.
ثالثها: ان الملك لو ترك التعلم قبل الوقت فكما لا يتمكن من الامتثال العلمي التفصيلي، كذلك لا يتمكن من الامتثال الاجمالي بعد الوقت، ويكون متمكنا من الاتيان بذات الواجب أي الامتثال الاحتمالي، كما إذا فرض ان الوقت ضيق لا يتمكن المكلف الا باتيان إحدى الصلاتين، الجمعة أو الظهر، والقصر أو الاتمام، وفي هذا القسم يجب التعلم لأنه يحتمل ترك الواجب في ظرفه لو ترك التعلم قبل حصول الشرطة ويكون احتمال ذلك مستندا إلى ترك التعلم فيجب التعلم، لا للمقدمية، ولا لما افاده الشيخ الأعظم (ره)، من ما دل على وجوب المقدمة التي لو تركت قبل الوقت لما تمكن من امتثال الواجب في ظرفه كالسير إلى الحج. بل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل حيث إنه لاحتمال ترتب ترك الواجب على ترك التعلم يحتمل العقاب على المخالفة ولا مؤمن منه فيحكم العقل بوجوب الدفع، وهو لا يمكن الا بالتعلم قبل الوقت.
رابعها: ما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لترك الواجب في ظرفه، اما للغفلة عن التكليف، أو لعدم التمكن من امتثاله، والأول كثيرا ما يتفق في المعاملات فإنه إذا لم يتعلم احكام المعاملات ولم يميز الصحيحة عن الفاسدة فأوقع المعاملة فاسدة في الخارج وتحقق الانتقال في نظره فلا محالة يتصرف فيما يراه منتقلا إليه غافلا عن حرمته، والثاني كثيرا ما يتفق في العبادات كالصلاة حيث إنها مركبة من عدة اجزاء وشرائط، ومعلوم ان تعلمها يحتاج إلى مدة من الزمن لا سيما لمن لا يحسن اللغة العربية، وفي هذا القسم يجب التعلم قبل الفوت، لما افاده الشيخ الأعظم (ره) وهو الملاك الذي لأجله يبنى على وجوب المقدمة، الموجب تركها فوت الواجب في ظرفه، الآتي.
وبذلك يظهر ان ايراد المحقق النائيني، في غير محله، كما أن افاده من أن وجوب التعلم ثابت حتى فيما قبل البلوغ بالتقريب المتقدم يرده ما دل على رفع القلم عن الصبي، فإنه يشهد بعدم الوجوب، ولم يظهر وجه اختصاص هذا الحكم الطريقي بعدم شمول دليل الرفع له، سوى ما قيل، من أن وجوب التعلم عقلي، وحديث الرفع لا يصلح