وان كان القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. وصيرورته ذا مصلحة، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، والسفر بالنسبة إلى صلاة القصر، كان القيد اختياريا، أم غير اختياري لا يصح الطلب الحالي قبل حصول الشرط بل يتعين ان يعلق الطلب على حصوله لعدم المصلحة في الفعل قبله، فلا مقتضى للطلب قبل تحققه: لان الأوامر تابعة للمصالح فلا محالة يكون الواجب واجبا مشروطا.
وما افاده الشيخ الأعظم (ره) من أنه إذا كان الفعل مطلوبا على تقدير دون جميع التقادير يكون الطلب متعلقا به مطلقا غير معلق، ولكن المتعلق هو الفعل على ذلك التقدير، يتم في القيود غير الاختيارية الدخيلة في استيفاء المصلحة بناءا على امكان الواجب التعليقي، ولا يتم في القيود الدخيلة في تحقق المصلحة في الفعل: إذ ليس المراد من الطلب الفعلي هو الانشاء كما هو واضح، بل هو، الشوق فعلا إلى الفعل، أو اعتبار كون المادة على عهدة المأمور، أو الطلب الفعلي على اختلاف المسالك، ومن البديهي ان الفعل الذي لا مصلحة فيه بالفعل، وانما يحدث فيه مصلحة بعد ذلك لا يكون متعلقا للشوق الفعلي للمولى، ولا يعتبر ذلك الفعل على عهدة المأمور والاعتبار لغوا وبلا منشأ، فلا مناص عن تعليق الامر على ذلك الشئ.
فالمتحصل، انه في الواجب المشروط لابد وان يرجع القيد الهيئة ولا يصح جعله من قيود المادة.
واما المورد الثالث: وهو رجوع القيد إلى المادة المنتسبة، فمحصل ما افاده المحقق النائيني (ره) في توجيه يبتنى على بيان مقدمتين، الأولى: ان النسبة مفهوم حرفي وملحوظ تبعي فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها: لان الاطلاق والتقييد، من شؤون المفاهيم الاسمية، والمادة وان كانت للتقييد الا انه لكونها مفهوما افراد يا وادة الشرط موضوعة لربط الجملتين، وجعل مدخولها موقع الفرض والتقدير، لا يكون القيد راجعا إليها. الثانية: ان الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطبية مطلقا من غير تقييد، وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد في الخارج، في الخارج، وفي الفرض الثاني ما لم يوجد القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به. إذا عرفت هاتين المقدمتين تعرف ان القيد في القضايا