بيان مقدمة.
وهي انه بناءا على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، إذ لو حظ قيد مع المأمور به، لا يخلو من إحدى حالات، الأولى: كونه شرطا وقيدا في اتصاف الفعل بالمصلحة بحيث لا يكون الفعل ذا مصلحة الا بعد حصول ذلك القيد، وذلك في العرفيات نظير المرض بالقياس إلى شرب المسهل، حيث إنه دخيل في اتصاف الشرب بالمصلحة، ولا مصلحة في الشرب قبله، وفي الشرعيات نظير الزوال بالإضافة إلى الصلاة، والاستطاعة بالنسبة إلى الحج، الثانية: كونه دخيلا في استيفاء المصلحة لا في اتصافه بها، نظير المشي قبل شرب المسهل أو بعده للمريض. حيث إن الشرب بالنسبة إليه ذو مصلحة الا ان استيفائها متوقف على ذلك، وفي الشرعيات الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وهذا النحو من القيود على قسمين، الأول: ما هو اختياري للمكلف كالطهارة بالإضافة إلى الصلاة، الثاني: ما يكون غير اختياري كايقاع الحج في الأيام الخاصة، الثالثة: ما لا يكون القيد دخيلا، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة، ولا في استيفائها. هذه هي الصور المتصورة في القيود.
إذا عرفت ذلك فاعلم، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف ولا في الاستيفاء، لابد من الطلب الفعلي المطلق بالفعل.
وان كان دخيلا في استيفاء المصلحة، فان كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، لابد من الامر والطلب الفعلي بالمقيد والقيد، وليس للمولى الامر بالمقيد معلقا على ذلك القيد، وان كان غير اختياري كالكعبة بالإضافة إلى الصلاة حيث إنها شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير، ولا الامر به وبالقيد لعدم القدرة، وعلى ذلك فقبل حصول الشرط لابد من أن يطلب فعلا ويقيد الواجب به، وبعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد، بناءا على امكان الواجب التعليقي، واما بناءا على امتناعه فالمقتضى للطلب فعلا وهو المصلحة وان كان موجودا، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالي، لا مناص ان يقيد الطلب بذلك القيد، فيكون الواجب واجبا مشروطا.