تعلق الوجوب الغيري المتأخر عن ذلك الوجوب بكل جزء يكون بلا اثر ولغوا: إذ ان كان المأمور ممن يحركه امر المولى فالامر النفسي يوجب تحركه وان كان ممن لا يحركه الامر النفسي فالامر الغيري أيضا لا يحركه، فأي فائدة في البعث إليه ثانيا، وإذا كان البعث الغيري لغوا استحال على الحكيم صدوره منه.
و فيه: انه يمكن ان يكون شخص في حال لا يحركه الامر الواحد ولكن لو تعدد وصار مؤكدا يحركه، ولذا ربما ينذر الاتيان بالواجب وليس ذلك الا لما ذكرناه، ولولاه لزم عدم انعقاد هذا النذر لما ذكر مع أنه ينعقد بلا كلام.
فالصحيح: ان يستدل له بما تقدم من منع المقدمية الخارجية إذ حينئذ لا معنى لترشح الوجوب من الوجوب المتعلق بالمركب إليها، وان شئت قلت بان الاجزاء محبوبة للمولى بأنفسها ومتعلقة لإرادته بذاتها، فيستحيل كون محبوبيتها منشئا لمحبوبيتها بالمحبوبية الغيرية.
وقد يقال كما عن بعض الأعاظم بأنه تظهر النزاع في كون الاجزاء متصفة بالوجوب الغيري وعدمه، في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين: إذ على القول الأول لا ينحل العلم الاجمالي بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل لان مناط الانحلال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل على كل تقدير وفي المقام لا ينطبق عليه لان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين الوجوب النفسي والغيري فلا انحلال في البين وعلى الثاني ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل النفسي والشك في اعتبار امر زايد.
وفيه: أولا ان لازم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ليس عدم اتصافها بالوجوب النفسي فعلى كل تقدير تفصيلا بالوجوب النفسي المتعلق بالأقل غاية الامر على تقدير تكون الاجزاء متصفة أيضا بالوجوب الغيري دونه على تقدير اخر. وثانيا انه سيأتي في محله ان ضابط الانحال عدم جريان الأصل في الأقل. وجريانه في الزائد بلا معارض وفي ذلك لا فرق بين المسكين كما لا يخفى.
الثاني: تقسيم المقدمة: إلى العقلية والشرعية والعادية والظاهر أنه لا وقع لهذا