الأخير من العلة المركبة، واما في العلة الناقصة، والمقربة للأثر، المعبر عنها بالمعد فلا تعتبر المقارنة، فالاشكال مختص بالشرط المتأخر.
وحيث إن المورد التي توهم انخرام القاعدة فيها تكون على نحوين، لان المتأخر قد يكون شرطا للتكليف أو الوضع، وقد يكون شرطا للمأمور به. فتنقيح القول فيها بالبحث في موردين: الأول، في شرط الحكم، الثاني، في شرط المأمور به.
اما الأول: فقد عرفت ان محذور تأخر الشرط انما هو تأثير المعدوم في الموجود، أو عدم التأثير، والأول ممتنع، لأنه لا يمكن ان يترشح موجود بالفعل، من معدوم بالفعل.
والثاني خلف، ولذلك ذهب جماعة من المحققين منهم المحقق النائيني (ره) إلى امتناع ذلك، وللقوم في تصوير الشرط المتأخر مسالك.
الأول: ما افاده المحقق الخراساني، وحاصله ان شرط التكليف أو الوضع، ليس الا ان للحاظه دخلا في الجعل كالشرط المقارن، حيث إن الحكم تكليفيا كان أو وضعاه، من الأفعال الاختيارية للمولى، فمن مباديه تصور الشئ ولحاظ أطرافه ليرغب في طلبه، ويسمى هذه الأطراف التي والتصور، واما الأمور الموجودة في الخارج فهي متعلقة للحاظ لا دخيلة في الحكم، وعلى ذلك فكما يمكن ان يلاحظ المولى الامر المقارن أو المتقدم فيأمر يمكن ان يلاحظ الامر المتأخر، ففي موارد الشرط المتأخر لا يكون الشرط متأخرا كي يلزم تحقق المشروط قبل شرطه. الشرط يكون مقارنا دائما.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بان ذلك يتم في القضايا الخارجية التي لا يتوقف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثرة فيه بوجودها العلمي طابق الواقع أم لا، وكذلك يتم في القضايا الحقيقية في شرائط الجعل، فان الدخيل في الجعل ليس الا اللحاظ، ولا يتم في شرائط المجعول: فان الدخيل في فعلية الحكم انما هو الوجودات الخارجية المأخوذة مفروض الوجود، فما لم يتحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده لا يصير الحكم فعليا: إذ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى علته فيعود الاشكال، فجعل شرائط الحكم مطلقا من دخل اللحاظ في الحكم، انما نشأ من الخلط