التقسيم ولا يترتب عليه ثمرة أصلا. إذ المقدمة العقلية هي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونها وهي المقدمة الخارجية المتقدم بيانها، والشرعية، هي المتوسطة المتقدم ان نفسها من قبيل المقدمة الخارجية، والتقيد بها من قسم المقدمة الداخلية.
واما العادية فان أريد بها، ما يتوقف عليه الواجب بحسب العادة، بحيث يمكن تحقق ذي المقدمة بدونها، الا انه جرت العادة على الاتيان بها مقدمة، فلا مورد لتوهم دخولها في محل النزاع، لعدم كونها مقدمة حقيقة، وان يرد بها ما يكون التوقف عليها فعلا واقعيا الا انه لأجل عدم التمكن عادة من الاتيان بها، فهي ترجع إلى المقدمة العقلية، كما لا يخفى.
الثالث: تقسيم المقدمة، إلى مقدمة الجود، ومقدمة الوجوب، ومقدمة الصحة ومقدمة العلم.
اما مقدمة الوجود فلا اشكال في دخولها في محل النزاع وهي المقدمة الخارجية العقلية وهي ما يتوقف وجود المأمور به عليها عقلا.
واما مقدمة الصحة فهي المقدمة المتوسطة بين الخارجية والداخلية التي تقدم انها بنفسها من قسم الخارجية العقلية. ومن حيث التقيد بها من قسم الداخلية.
واما مقدمة الوجوب، فقد استدل لخروجها عن حريم النزاع بان تلك المقدمة ما لم تتحقق لا وجوب لذي المقدمة كي يترشح الوجوب منه إليها، وبعد تحققتها وثبوت الوجوب لا يمكن الترشح لكونه طلبا للحاصل، وأورد عليه بان ذلك انما يتم في الشروط المتقدم والمقارن، ولا يتم في الشرط المتأخر. أقول يمكن ان يقال فيه بان الشرط المتأخر، ان كان خارجا عن الاختيار فلا كلام، وان كان تحت الاختيار فحيث ان كون ذي المقدمة واجبا يتوقف عل تحققه في ظرفه، فلو لم يأت به لما وجب ذو المقدمة كي يجب بوجوبه ولو اتى به لا يمكن تعلق الوجوب به لكونه طلب الحاصل.
واما مقدمة العلم فليست بمقدمة أصلا، إذ مثلا في الصلاة إلى أربع جوانب ليست الصلاة الواقعة إلى غير القبلة مقدمة للصلاة الواقعة إليها، نعم الصلوات الواقعة إلى أربع جهات مقدمة لاحراز تحقق المأمور به وجوده في الخارج، ووجوبها انما يكون