إذ المجعول في مورد الامارة ليس حكما ظاهريا، بل اما ان يكون هو الطريقية، أو التنجيز والتعذير، فبانكشاف الخلاف ينكشف عدم واجدية العمل لما هو شرطه، لا واقعا، ولا ظاهرا، فلا محالة يبنى على عدم الاجزاء، نعم على القول بالسببية مقتضى اطلاق دليل الحجية هو الاجزاء، ومع الشك في الطريقية والسببية، فبالنسبة إلى الإعادة في الوقت يبنى على عدم الاجزاء لقاعدة الاشتغال، وبالنسبة إلى القضاء حيث إنه يكون بأمر جديد، ويشك فيه، فأصالة البراءة تقضى عدم الوجوب والاجزاء.
واما المورد الثاني: كما إذا قام الدليل، أو الأصل، على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فانكشف بعد أدائها، وجوب صلاة الظهر، فالوجه عدم الاجزاء مطلقا: إذ غاية ما هناك وجوب صلاة الجمعة لمصلحة فيها، وهذا لا ينافي وجوب صلاة الظهر أيضا، لما فيها من المصلحة الواقعية، الا ان يقوم دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
وسيمر عليك ما يرد على افاده المحقق الخراساني (ره) في المقام.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين الأول: في الامارات الثاني، في الأصول.
والكلام في المقام الأول: في موردين الأول: بناءا على الطريقية الثاني: بناءا على السببية.
اما المورد الأول: فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء إذ بانكشاف الخلاف ينكشف عدم امتثال الامر الواقعي فالاجزاء يحتاج إلى دليل.
وقد استدل للاجزاء بوجوه يختص بعضها بما إذا كان الانكشاف بحجة شرعية، ويعم بعضها ما لو كان الانكشاف بالقطع واليقين.
أحدها: ان الاجتهاد الأول: كالاجتهاد الثاني فلا وجه لرفع اليد عن الأول: بالثاني وإعادة الأعمال الواقعة على طبق الاجتهاد الأول.
ويرد عليه، انه بعد انكشاف فساد الاجتهاد الأول: وعدم حجية مدرك الحكم الأول:، بالاجتهاد الثاني، لا سبيل إلى دعوى ان الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول:.
ثانيها: ان الحكم الشرعي يتبدل بتبدل الرأي. كالملكية المتبدلة بالبيع والشراء، فالمكلف في زمان الاجتهاد الأول: كان حكمه على طبقه، وفي زمان الاجتهاد الثاني يتبدل حكمه، ولا يكون مكلفا الا بما تعلق به الاجتهاد الثاني.