واما في مقام الاثبات والدليل فمقتضى اطلاق الدليل جواز البدار مع العلم بعدم التمكن في جميع الوقت، واما مع العلم بزوال العذر فلابد من ملاحظة الدليل في كل مورد ليرى انه هل يشمل عدم التمكن في بعض الوقت فيجوز البدار، أو لا يشمل فلا يجوز.
ولو كان الدليل مطلقا غير مقيد بشئ من ذلك فالظاهر أن مقتضى الاطلاق اعتبار الاستيعاب: وذلك لان المأمور به كالصلاة هي، الطبيعة الواقعة ما بين المبدأ والمنتهى، وظاهر ما تضمن ان العجز عن الاتيان بالمأمور به الاختياري شرط للامر الاضطراري، هو العجز عن الطبيعة بلا دخل للخصوصيات الخارجة عن حريم المأمور به في ذلك، ومعلوم ان العجز عن الطبيعة انما هو بالعجز عن جميع افرادها بخلاف القدرة عليها الصادقة على القدرة على فرد منها، وعليه فمع التمكن من بعض الافراد المأمور بها الاختياري ولو الطولى منها لا يصدق عدم القدرة والعجز فلا يكون الشرط محققا فالظاهر من الدليل المطلق اعتبار العذر المستوعب.
واستظهر المحقق العراقي (ره) في خصوص دليل التيمم من الآية الكريمة، ان الشرط هو العذر، ولو في جزء من الوقت بتقريب ان المشروط في الآية هو التيمم عند إرادة الصلاة لان المراد من قوله تعالى " إذا فمتم إلى الصلاة " إذا أردتم الصلاة فلو أراد الصلاة في أول الوقت ولم يتمكن من الماء يجوز له التيمم بنص الآية الشريفة.
ويرد عليه ما افاده السيد المرتضى (ره) من، ان ذلك يتوقف على أن يكون له إرادة الصلاة في أول الوقت ونحن نخالفه، ونقول بأنه ليس له ذلك، ومن المعلوم ان المراد بإرادة الصلاة إرادة الصلاة الجائزة لا مطلقها.
ومع عدم الدليل على جواز البدار مقتضى الأصل العملي هو الجواز في صورة العلم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، وفي غير ذلك لو علم بالارتفاع، لا يجوز البدار: إذا الامر في الواجب الموسع يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الافراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى، وفي مثل ذلك انما يحكم العقل بالتخيير بين الافراد الطولية كما يحكم بالتخيير بين الافراد العرضية، ولا ريب في أنه انما يحكم به إذا أحرز ان الافراد متساوية في الوفاء بالغرض