وفيه: ان ذلك لو تم فإنما هو على القول بالسببية، واما على القول بالطريقية التي حقيقتها جعل صفة المحرزية، والطريقية، والمرآتية، للامارة بلا تصرف في الواقع، ولا جعل حكم في الظاهر، فلا يتم: إذ بالاجتهاد الثاني ينكشف عدم موافقة اجتهاد الأول:
للواقع.
ثالثها: ان تبدل الاجتهاد، وقيام حجة على خلاف الحجة السابقة انما هو نظير النسخ فإنه بوصول الثانية ينقضي زمان الحجية الأولى، فهي إلى زمان الحجية الثانية، حجة واقعية.
والايراد عليه، بان الحجية انما تكون نظير ساير الأحكام الشرعية، لها مرتبتان، واقعية، وظاهرية وعليه فبوصول الثانية ينكشف انها كانت حجة من الأول: ولم تكن الأولى كذلك، لا انها كانت حجة واقعية إلى زمان وصول الثانية.
غير صحيح، فان الحجية انما هي من قبيل الاحراز الوجداني ومتقومة بالوصول.
لا معنى لوجودها واقعا مع عدم وصولها: فان حقيقة الحجية جعل صفة المحرزية للشئ، ولا يتحقق ذلك في الخارج الا بوصول هذا الجعل وموضوعه إلى المكلف، وعليه فليس لها مرتبتان.
ولكن يرد عليه ان وجوب الإعادة أو القضاء وبعبارة أخرى عدم الاجزاء، من آثار الحكم الواقعي على خلاف ما وصل إليه، لامن آثار حجية الحجة الثانية، وعلى الجملة التبدل في الحجية لو سلم، لا ينفع في المقام، بل النافع هو التبدل في الحكم الواقعي، وهو باطل لكونه مستلزما للتصويب الذي لا نقول به، واما التبدل في الحجية - أي في الاحراز - فهو غير مفيد.
رابعها: ما عن الفصول من أن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.
وأورد عليه المحقق النائين بان مؤدى الاجتهاد بعد فرض كونه حكما كليا غير مختص بزمان خاص ان أراد انه لا يحتمل اجتهادين من شخص واحد في زمان واحد فهو مسلم لكنه أجنبي عن المقام وان أراد انه لا يحتمل اجتهادين في زمانين فهو بديهي البطلان.