الاختياري شامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار. وذلك لأنه لمتعلق الخطاب المطلق افراد عرضية وطولية فكما ان سقوط الاطلاق بالنسبة إلى بعض الافراد العرضية وسقوط الخطاب من جهة لا يمنع من التمسك بالاطلاق بالنسبة إلى الافراد الممكنة كذلك بالنسبة إلى الافراد الطولية. فنتيجة ذلك أنه بعد رفع العذر يكون مقتضى ذلك الدليل لزوم المبدل أي المأمور به الاختياري.
والجواب عن هذا الوجه: ان دليل البدل الاضطراري قسمان، أحدهما: ما تضمن تنزيل البدل منزلة المأمور به الاختياري كما في قوله (ع): " التراب أحد الطهورين " ثانيهما:
ما تضمن الامر به في حال الاضطرار خاصة، وما أفيد لا يتم في شئ منهما، اما الأول:
فواضح لان مقتضى اطلاق دليل التنزيل ترتب جميع اثار المبدل عليه، واما الثاني: فلان دليل القيد لا يلزم باتيانه الا على تقدير لزوم الاتيان بأصل العمل وهو غير ثابت بل ثابت العدم فلا يقتضى ذلك الدليل وجوبه.
ولو فرضنا عدم امكان التمسك بالاطلاق أو ظهور الأدلة. لعدم وجوب الإعادة، وفرضنا الشك في ذلك، مقتضى أصالة البراءة هو البناء على العدم.
وقد نسب إلى المحقق العراقي (ره) ان الأصل هو أصالة الاشتغال. وذلك لأن الشك في وجوب الإعادة، اما ان يكون من ناحية الشك في وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الاختياري، فالامر يدور بين التعيين والتخيير والرجع فيه قاعدة الاشتغال: لأن الشك في وجوب الإعادة وعدمه إذا كان منشأه الشك في كون العمل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة المأمور به الاختياري أو بعضها، مع كون الباقي لازم الاستيفاء لا محالة يعلم بترتب مقدار من المصلحة على الجامع بين العملين، ويشك في أن الباقي الذي يكون لازم الاستيفاء هل يكون مترتبا عليه أيضا فلا يجب الإعادة، أو على خصوص العمل الاختياري، فيجب، فالامر مردد التعيين والتخيير فيتعين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، واما ان يكون من ناحية الشك في امكان استيفاء الباقي وعدمه، فالمرجع فيه أيضا قاعدة الاشتغال لكونه من قبيل الشك في القدرة.
أقول: الأظهر كون المرجع هو أصالة البراءة في كلا الفرضين، اما على الأول: فلانه