حرجيا، أو ضرريا، والتعليل المشار إليه انما هو من جهة الاشتباه والخلط بين موضوع الحكم، وداعي جعله، وأدلة نفى الحرج يكون موضوعها الحرج، وهي كساير القضايا الحقيقة يدور الحكم فيها مدار الموضوع وجودا وعدما، فلا معنى لكون الميزان هو الحرج النوعي، واما ما في خبر طهارة الحديد من التعليل بالحرج فهو انما يكون حكمة للتشريع، ولا مانع من كون شئ داعيا وحكمة لجعل حكم لا يدور ذلك الحكم مداره لكن ذلك انما هو شان الشارع لا المجتهد. وتمام الكلام في محله وعليه فلا وجه للحكم بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ما لم يتحقق الحرج الشخصي.
ثانيها: ما عن المحقق النائيني (ره) من دعوى الاجماع على الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد المتبدل، أو التقليد كذلك.
وفيه: مضافا إلى عدم ثبوت الاجماع، انه على فرض ثبوته لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) بل الظاهر ولا أقل من المتحصل كونه مدركيا مستندا إلى بعض ما ذكر من الوجوه.
ثالثها: حديث لا تعاد الصلاة، بناءا على ما هو الحق من شموله للجاهل غير المقصر كما حقق في محله، فهو يدل على أن الخلل الواقع في الصلاة جهلا أو نسيانا - من غير جهة الخمسة المذكورة فيه - لا يوجب بطلان الصلاة، فلا يجب اعادتها أو قضائها، فالحديث يدل على الاجزاء في خصوص باب الصلاة. وحيث انه لا دليل على الاجزاء غير هذا الحديث فلا وجه للقول بالاجزاء في غير باب الصلاة من العبادات.
واما على ما اختاره المحقق النائيني المتمسك بالاجماع عليه فهو يجرى في جميع أبواب العبادات لأنه يدعى الاجماع على الاجزاء في باب العبادات مطلقا.
وعليه فلو كان يرى عدم مفطرية الارتماس للصوم، ثم تبين له مفطريته وقد ارتكبه واتى به فإنه يجب عليه القضاء على المختار، ولا قضاء عليه على مختاره.
ثم إن مسألة الاجزاء مختصة بباب العبادات، ولكن مسألة تبديل الرأي أعم منها ومن الوضعيات من العقود والايقاعات والأسباب.
وحيث إن المدرك واحد فعلى الطريقية لا اجزاء وينقض الأعمال السابقة. وعلى