الأربعة المذكورة ولا عدم الاجزاء.
اما على الأول: فلفرض انه لا حكم في الواقع ولا ملاك فلا يلزم فوته، من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
واما الثاني: فلانه لا يتم السببية حينئذ الا بناءا على كون المصلحة في المؤدى غالبة على مصلحة الواقع.
ثم انه لو سلم تصوير الصور الأربعة على هذين المسلكين، ما ذكر من التمسك باطلاق دليل الحجية للاجزاء لا يتم لما ذكرناه في المأمور به بالامر الاضطراري وجها لان اطلاق الدليل لا يصلح لرفع وجوب الإعادة أو القضاء، فراجع.
واما على الثالث: فلا وجه للاجزاء إذا لمفروض ان المتدارك هو المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة. مثلا لو أدت الامارة إلى وجوب صلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع هي صلاة الظهر، فان انكشف الخلاف بعد مضى وقت الفضيلة يكون الفائت بسبب سلوك الامارة فضل الوقت، وهو المتدارك، واما مصلحة الصلاة، فهي يمكن استيفائها وغير متداركة فيجب ذلك إذ تفويتها ليس مستندا إلى سلوك الامارة، وان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون الفائت بسبب سلوك الامارة مصلحة الوقت، فهي تتدارك، وان لم ينكشف الخلاف أصلا كان المتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة أصل الصلاة.
والمحقق الخراساني بعد اختياره القول بالاجزاء بناءا على السببية في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام مستندا إلى الوجه المتقدم، ذهب إلى عدم الاجزاء في الامارات الجارية في نفس الاحكام حتى على السببية بدعوى: ان الامارة إذا قامت على وجوب شئ كصلاة الجمعة وكان الواجب في الواقع شيئا آخر وهي صلاة الظهر، فغاية الامر ان تصير صلاة الجمعة أيضا، ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
وفيه: ان محل الكلام هو ما إذا كان لسان الامارة ومؤديها تعين ما هو الوظيفة