على العمل الاختياري، أو على ذات تلك المصلحة المترتبة عليه التي تكون ملزمة بحسب ذاتها وباعتبار مرتبتها أيضا، ودعوى ان لازم هذا الوجه عدم جواز البدار على تقدير عدم امكان استيفاء الباقي من المصلحتين أو مرتبتها، ولزوم الإعادة تقدير الامكان، وإلا لزم نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة، مندفعة، لا بما قيل من أنه لا محذور فيه لما في البدار من مراعاة ما هو فيه من مصلحة أول الوقت، فإنه يرد عليه: ان تلك المصلحة استحبابية لا تصلح لمزاحمة المصلحة اللزومية الفائتة: بل لأنه يمكن ان يكون عدم مسبوقية الفعل الاختياري بالعمل الاضطراري، من شرائط اتصاف المأمور به الاختياري بالمصلحة، لامن شرائط حصولها.
توضيح ذلك: ان القيود الدخيلة في المصلحة على قسمين: الأول: ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. كالمرض بالإضافة إلى شرب المسهل في العرفيات وزوال الشمس بالنسبة إلى الصلاة في الشرعيات، وفي مثل ذلك لا يجب تحصيل الشرط، ولا محذور في ايجاد المانع عن وجوده. الثاني: ما يكون دخيلا في حصول المصلحة كما في برودة الهواء مثلا بالنسبة إلى شرب الدواء للمريض، والوضوء بالإضافة إلى الصلاة، وفي مثل ذلك يجب تحصيل الشرط، ولا يجوز تركه وإيجاد المانع عن تحققه، وعلى ذلك فان كان عدم استيفاء أصل المصلحة أو إحدى المصلحتين من شرائط اتصاف العمل الاختياري بكونه ذا مصلحتين أو واجدا لأصل المصلحة ومرتبتها. بحيث لو استوفى تلك باتيان العمل الاضطراري لما كان يتصف العمل الاختياري بالمصلحة، لما كان محذور في البدار إذ منه يلزم وجود المانع عن تحقق شرط الوجوب، وان كان من شرائط حصول المصلحة لما جاز البدار لاستلزامه تفويت الغرض فتدبر فإنه دقيق.
الرابع: ان يكون وافيا بإحدى المصلحتين المترتبتين على الفعل الاختياري أو بأصل المصلحة المترتبة عليه. مع كون الباقي من المصلحتين أو مرتبتها يمكن استيفائها.
الخامس: ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة، مع امكان استيفائها بعد رفع العذر، وفي الأنحاء الثلاثة الأول: لا تجب الإعادة، وفي الأخيرين تجب، واما سائر الأنحاء المتصورة، فلا يلائم، مع جواز البدار كما لا يخفى هذا كله بحسب مقام الثبوت،