أقول ان هذا الوجه ذكره في الفصول في مبحث تبدل الرأي من مباحث الاجتهاد والتقليد بعد اختاره القول بعدم الاجزاء مطلقا في هذه المسألة - ومحصل ما افاده - ان الواقعة التي أوقعها على طبق الاجتهاد الأول: تارة تنقضي بانقضاء الزمان ولا يمر عليها الزمان مرتين كالصلاة بلا سورة، أو الواقعة في شعر الأرنب، أو الواقعة فيما بنى على طهارته، أو العقد بالفارسي وما شاكل، وأخرى لا تنقضي بانقضاء الزمان ويمر الزمان عليها مرتين كالحيوان الذي بنى على حليته فذكاه وفرض بقائه إلى زمان الاجتهاد الثاني، وفي القسم الأول: حيث لا بقاء لها بل لها ثبوت واحد، وهي على الفرض وقعت صحيحة فلا تنقلب فاسدة بتجدد الرأي، وهذا هو مراده من العبارة المزبورة، فلا يرد عليه ما افاده (ره) من أنه لم يظهر معنى مفعول لهذا الاستدلال.
ولكن يرد عليه انه في القسم الأول: أيضا كان يتخيل انها وقعت صحيحة وبحسب الاجتهاد الثاني ظهر انها كانت فاسدة هذا كله على القول بالطريقية.
واما على القول بالسببية: فقد يقال كما عن المحقق الخراساني في الامارات الجارية في متعلقات الاحكام، أي الاحكام التي جعلت موضوعا لاحكام اخر أو قيدا للموضوع، كطهارة الماء المجعولة موضوعا لجواز الصلاة أو الوضوء، أو التيمم، وعن غيره في الامارات الجارية في الاحكام مطلقا.
بأنه وان كان يحتمل ثبوتا كون العمل الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض فيجزى، وان لا يكون وافيا بتمامه فلا يجزى مع امكان استيفاء الباقي ووجوبه، الا ان قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجزاء بموافقته أيضا.
أقول ان السببية تتصور على اقسام، الأول: السببية على مسلك الأشعريين وهي ان قيام الامارة سبب لحدوث المصلحة والحكم وانه مع قطع النظر عن ذلك لا يكون حكم ولا ملاك. الثاني، السببية على مسلك المعتزلة. وهي ان قيام الا رماة والحجة من قبيل طرو العناوين الثانوية. يكون موجبا لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من مصلحة الواقع.
الثالث، السببية على مسلك بعض العدلية وهي ان قيام الامارة موجب لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الامارة. وعلى الأولين لا تتصور الصور