مجزيا عن الواقع أم لا. فتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع.
الأول: ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن قضاء المأمور به الواقعي الأولى، فيما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت، أم لا؟
الثالث: في جواز البدار للمضطر باتيانه في أول الوقت وعدمه.
اما الموضع الأول: فبناءا على كون وجوب القضاء تابعا لفوت الفريضة في الوقت، لا يجب القضاء في المقام: لعدم كون المأمور به الاختياري فريضة ومأمورا به بالنسبة إلى المضطر، فلا يصدق فوت الفريضة إذا التكليف الواقعي بالنسبة إلى المضطر هو الامر الاضطراري، لا الامر الاختياري كي يتحقق فوت الواقع.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق الخراساني في اخر المقام الأول: حيث قال نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه.
واما لو كان وجوب القضاء تابعا لفوت الملاك، فقد يقال كما عن المحقق - النائيني (ره): بان مقتضى القاعدة أيضا الاجزاء وذلك لان القيد المتعذر، ان كان دخيلا في ملاك الواجب حتى في حال التعذر فلازمه عدم وجوب الفاقد في الوقت، وان لم يكن دخيلا فيه حين التعذر، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها فلا يجب قضائها، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك مصلحة أخرى مترتبة على نفس القيد وعدمه: إذ مصلحة القيد اللزومية لقيام مصلحتها بالفاقد فلا يمكن استيفاء مصلحة القيد أصلا.
أقول ان دخل القيد في الملاك والمصلحة حال التعذر يتصور على وجوده، الأول: ان يكون هناك مصلحتان: إحداهما: مترتبة على الفعل، والثانية: على القيد، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء كما أفاد (قده) الثاني: ان يكون المأمور به الاختياري مشتملا