على مصلحتين ملزمين، إحداهما: مترتبة عليه مع ذلك القيد المتعذر خاصة، والأخرى مترتبة على ما هو بدل عن ذلك القيد أيضا، وحينئذ، اما ان لا يمكن استيفاء تلك المصلحة الفائتة: لان استيفائها انما يمكن من استيفاء الأخرى لا وحدها، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة، أو يمكن مع استيفاء الأخرى لا وحدها، أو يمكن ولكن ليست مصلحة ملزمة، أو يمكن وتكون لزومية، فعلى الأولين لا يجب القضاء، وعلى الأخير يجب: الثالث: ان يكون دخل القيد المتعذر في المصلحة المترتبة على الواجب مختصا بحال الاختيار، ولازم ذلك عدم وجوب القضاء، الرابع: ان يكون في المأمور به الاختياري مصلحة واحدة، ويكون القيد المتعذر دخيلا فيها حتى في حال الاضطرار، وحينئذ، ان لم تترتب على الفاقد مصلحة أصلا، فلازمه عدم وجوب الفاقد، وان ترتبت عليه مصلحة أخرى غير تلك المصلحة، ان لم يكن استيفائها مانعا عن استيفاء تلك المصلحة يجب القضاء، والا فلا، وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.
وبعد ما عرفت من أنه في مقام الثبوت يمكن ان يكون القضاء واجبا، ويمكن ان لا يكون كذلك، يقع الكلام فيما، تقتضيه الأدلة والأصول في مقام الاثبات.
والكلام في هذا المقام يقع أولا في مقتضى الأدلة، وقد استدل للاجزاء: باطلاق دليل المأمور به الاضطراري، وفيه انه ان بذلك ان الاطلاق يقتضى كون المأمور به الاضطراري وافيا بالمصلحة المترتبة على المأمور به الاختياري، فيرد عليه: ان الامر لا يصلح الا لا ثبات كون الفعل الاضطراري وافيا بجميع ما دعى المولى إلى هذا الامر لا كونه وافيا بمصلحة الفعل الاختياري، وان أريد به ان مقتضى اطلاقه عدم وجوب الفعل الاختياري بعد الاتيان به، فيرد عليه: ان التمسك بالاطلاق انما يصح فيما إذا لزم من ثبوت ما أريد نفيه بالاطلاق تقييد في ذلك الدليل، مثلا لو قال المولى أكرم العلماء، وشك في دخالة العدالة فيه ينفى اعتبارها الاطلاق، كما أنه لو شك في كون ما امر به واجبا تعيينيا أم تخيير يا بينه وبين غيره يثبت الاطلاق كونه تعيينيا، واما لو كان المشكوك ثبوته على تقدير الثبوت غير مربوط بهذا الدليل، ولا يلزم منه تغيير في هذا الحكم فلا مورد للتمسك بالاطلاق، مثلا لو شك في وجوب صلاة أول الشهر لا سبيل إلى التمسك باطلاق دليل صلاة اليومية لنفيه، والمقام من هذا القبيل إذ على فرض ثبوت القضاء لا يلزم تقييد