أضف إليه ان لازمه ان من يعلم بأنه يعيد صلاته في مورد جواز الإعادة وهو مورد النصوص، ان لا يقصد الامر الجزمي بشئ من الصلاتين، أو الصلاة الفرادى. على الخلاف في أن المستفاد منها ان الله تعالى يختار الأفضل وان كانت هي الصلاة الفرادى.
أو استقرار الامتثال على الصلاة التي صلاها جماعة وهو كما ترى. وسيمر عليك ان مفاد تلكم الاختبار أجنبي عن تبديل الامتثال وانه تدل على استحباب الإعادة نفسها.
والمحقق النائيني بعد ما قسم الغرض الباعث للامر إلى قسمين. ما يكون ترتبه على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، وما يكون ترتبه عليه ترتب المعلول عليه ترتب المعلول على علته المعدة وأفاد انه في مقام الثبوت يجوز تبديل الامتثال في القسم الثاني نحو ما ذكره المحقق الخراساني قال إنه يحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات كما ثبت في تبديل الصلاة الفرادى بالصلاة جماعة.
أقول يرد عليه مضافا إلى ما أوردناه على ما افاده المحقق الخراساني، ان لازم ما ذكره في مبحث الصحيح والأعم من أنه يستكشف من تعلق الامر بالمحصل دون الغرض، ان ترتبه عليه، انما يكون من قبيل ترتب المعلوم على علته المعدة، لا كترتب المعلول على علته التامة، الا تعين الامر به دون السبب، وما ذكره في المقام. هو البناء على أن جواز التبديل في مقام الاثبات أيضا يكون على القاعدة، إذ بما ذكره في ذلك المبحث يحرز ان ترتب الاغراض عليب الواجبات الشرعية من قبيل ترتب المعاليل على العلل المعدة. وإذا انضم إلى ما ذكره في المقام من أنه لو كان الترتب على هذه النحو جاز التبديل يستنتج جواز التبديل فتدبر فان ذلك دقيق.
وأفاد المحقق العراقي في توجيه تبديل الامتثال، ان الامر بالشئ اما ان يكون لاشتماله على الغرض والمصلحة، واما ان يكون لكونه مقدمة لما فيه الغرض الأقصى، وعلى الثاني، فتارة يكون ما فيه الغرض أي ذي المقدمة فعل المكلف، كالصلاة بالنسبة إلى المقدمات مثل الوضوء ونحوه، وأخرى يكون هو فعل المولى، وعلى الثاني فقد يكون من أفعاله الجوارحية كامر المولى عبده باحضار الماء ليشربه، وقد يكون من أفعاله الجوانحية كامر المولى العبد بإعادة الصلاة جماعة ليختار أحب الصلاتين إليه، وعلى