يجب تحصيله، أو وافيا بمصلحة مباينة لما يترتب على الفعل الاختياري، ولكنه لم يمكن استيفاء المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري، مع استيفاء تلك المصلحة بالاتيان بالمأمور به الاضطراري، لا تجب الإعادة، وان كان وافيا ببعض تلك المصلحة، والمقدار الباقي مما يمكن استيفائه وكان لازم الاستيفاء، أو كان مشتملا على غير تلك المصلحة وكانت مصلحة المأمور به الاختياري ممكن الاستيفاء، تجب الإعادة.
توضيح ذلك أنه بناءا على جواز البدار كيفية وفاء العمل الاضطراري بالمصلحة تتصور على أنحاء.
الأول: ان يكون وافيا بتمام ما يترتب على العمل الاختياري في حال الاختيار، أو ببعضها ولكن الباقي لا يجب تحصيله، ودعوى ان ذلك لا يمكن الالتزام به في مقام الاثبات: لاستلزامه جواز تفويت القدرة وتعجيز المكلف نفسه، مع أن ذلك مما لم يفت به أحد، مندفعة لا بما قيل إن الملاك انما يترتب على الفعل الاضطراري إذا كان الاضطراري طارءا بالطبع دون الآتي باختيار المكلف: فإنه يرد عليه: ان لازم ذلك عدم وجوب العمل الاضطراري في صورة الاضطرار باختيار المكلف وهو كما ترى، بل بان هذا الاتفاق لو ثبت لا يكون تعبديا فلا مانع من مخالفة القوم لو ساعدنا الدليل، مع أنه ليس ثابتا، مضافا إلى أنه لو كان تعبديا نلتزم بعدم جواز ذلك للدليل الخاص.
الثاني. ان يكون وافيا بمصلحة غير تلك المصلحة ولكن بقدرها ولا يمكن استيفاء تلك المصلحة مع استيفائها، ودعوى: ان هذا الوجه خلاف ظاهر أدلة الفعل الاضطراري لأنها ظاهرة في أن الماتى به في حال الاضطرار من سنخ الماتى به في حال الاختيار، مع أن لازمه الالتزام بتعدد العقاب لو كان في أول الوقت مختارا وفي آخره مضطرا، ولم يأت بشئ من الفعلين: لتفويته مصلحتين، مندفعه: بان الأدلة ليست في مقام بيان المصلحة كي يستظهر منها ذكر - كما هو واضح - وتعدد العقاب انما هو مترتب على ما إذا كان التكليفان اللذان خالفها المكلف تعيينين لا أما إذا كانا تخييريين، كما في المقام كما لا يخفى.
الثالث: ان يكون الفعل الاضطراري مشتملا على إحدى المصلحتين المترتبتين