رفع العذر كما هو الشأن في تبديل الحالات.
فإنه يقال: ان ما دل على كون فعل الاضطراري من افراد الجامع، انما يدل على كونه كذلك في خصوص حال الاضطراري، لا مطلقا فبعد رفعه قضاء الجامع انما يكون باتيان الفعل الاختياري لا الاضطراري، فتدبر في أطراف ما ذكرناه حقيق به.
ولو فرضنا عدم استفادة عدم وجوب القضاء من اطلاق الأدلة و الشك في وجوبه، لابد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تقضى عدم الوجوب: و ذلك بناءا على كون القضاء بأمر جديد، واضح: فإنه لو شك في أن الفعل الاضطراري هل يكون وافيا بتمام المصلحة المترتبة على الفعل الاختياري أم لا. لا محالة يشك في الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، وبتبعه يشك في الوجوب فتجري أصالة البراءة عنه.
ولو علم بعدم وفائه بها وشك في أن الباقي يمكن استيفائه أم لا، فحيث ان شمول أدلة القضاء له غير معلوم: إذ من المحتمل بل الظاهر اختصاصها بفوت تمام المصلحة لا بعضها ففي صورة فوت البعض لا دليل على وجوب القضاء، فلا محالة يشك في الوجوب ومقتضى الأصل عدم الوجوب، ولا سبيل حينئذ إلى دعوى ان الشك في التكليف في الفرض بما انه مسبب عن الشك في القدرة فالمرجع فيه قاعدة الاحتياط لا البراءة كما عن بعض أكابر المحققين (ره) فان الشك في القدرة مع تمامية الجعل من ناحية الشارع الأقدس مورد لقاعدة الاحتياط لا في مثل المقام مما أوجب الشك في الجعل. كما يخفى.
واما بناءا على كون القضاء بالامر الأول: فعدم الوجوب أظهر: إذ المفروض عدم توجه الامر الاختياري في حال الاضطرار، فالشك في وجوب القضاء لا محالة يكون شكا في أصل التكليف ولا ريب في كونه موردا للبرائة، من غير فرق بين العلم بعدم استيفاء تمام المصلحة في امكان استيفاء الباقي، وبين الشك في استيفاء التمام وعدمه.
ودعوى انه مع الشك في استيفاء تمام المصلحة يكون مرجع الشك المزبور إلى الشك في أن المطلوب الأول: هل هو الجامع بين المشتمل على المبدل، والمشتمل على