ذلك فبناءا على القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة إذا اتى العبد بفردين من افراد الواجب في الأقسام المذكورة غير الأول: - طول - فأيهما الذي ترتب عليه ما فيه الغرض هو المصداق للواجب فيقع الاخر لغوا، فلو صلى فرادى ثم جماعة واختار المولى الثانية في مقام ترتب الثواب على اطاعته، تقع الثانية مصداقا للواجب، دون الأولى بل هي تقع غير واجبة.
وفيه: ان ما التزم به (قده) من عدم ترتب غرض على الصلاة في نفسها وانما الامر بها لأجل كونها مقدمة لاختيار المولى إياها في مقام ترتب الثواب التزام بعدم كون هذا الحكم تابعا للمصلحة وهو مناف لمسلك العدلية، مع أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على أنه في خصوص الصلاة مصالح وأغراض من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك.
أضف إلى ذلك أن كون الامتثال مراعى بعدم الاتيان بفرد أكمل لو تم فإنما هو في الافعال التي يعود نفعها إلى المولى كما في الامر بالاتيان بالماء ليشربه، فإنه اتى بفرد من الماء يقال انه مراعى بعدم الاتيان بفرد أكمل قبل ان يشربه المولى، والا فللمولى اختيار الفرد الأكمل، ولا يتم في التكاليف الشرعية الناشئة عن الاغراض العائدة إلى فواعلها دون المولى، مع أنه لا يتم فيها أيضا، فان غرض المولى الذي لا يكون محصله تحت اختيار المكلف بل الفاصل بين فعل العبد وحصول الغرض اختيار المولى، لا يصلح كونه ملاك الوجوب.
وعن جماعة تصوير تبديل الامتثال بسقوط الماتى به بناءا - لا حقيقة - ونظروه بالعدول من العصر إلى الظهر مثلا وقالوا انه كما يتبدل عنوان المأتى به وينقلب من العصرية إلى الظهرية في مواضع العدول كذلك يتصور البناء على تبديل الامتثال، وبعبارة أخرى انه كما أين يتبدل امتثال امر منطبق على فرد إلى الامتثال باتيان فرد آخر.
ويرده انه في موارد العدول لا يتبدل العنوان وإلا لزم الانقلاب، بل الدليل دل على اكتفاء الشارع الأقدس بما اتى به بقصد العصرية مثلا عن الامر بالظهر، وهذا ليس من باب