التبديل والسقوط البنائي مع أنه لو تم في العناوين القصدية لا يتم في الامتثال الذي هو امر واقعي وعبارة عن مطابقة الماتى به المأمور به.
فالمتحصل مما ذكرناه عدم معقولية تبديل الامتثال، لا بسقوط الماتى به حقيقة على ما افاده المحققان الخراساني والنائيني، ولا بسقوطه بناءا على ما عن جماعة من الأساطين، ولا بوقوع الماتى به امتثالا مراعى بعدم الاتيان بفرد أكمل، ولا بغير ذلك، واما الموردان اللذان ذكرهما القوم فليس شئ منهما من هذا الباب.
اما المورد الأول: وهو جواز إعادة الصلاة - جماعة - فملخص القول فيه ان مفاد نصوصها استحباب الإعادة في نفسها فيكون كل فرد امتثالا لأمر غير ما يكون الاخر امتثالا له. دعى القوم إلى الالتزام بأنه تدل على جواز تبديل الامتثال انما هو تضمن تلك النصوص لجمل ثلاث، إحداها: قوله (ع) يحسب له أفضلهما وأتمهما. كما في مرسل الفقيه. الثانية: قوله (ع) يختار الله أحبهما إليه. كما في خبر أبي بصير. الثالثة: قوله (ع) فمن صلى وحده ثم وجد جماعة، يصلى معهم ويجعلها الفريضة كما خبري حفص البختري وهشام وغيرهما.
ولكن شيئا منها لا يدل على ذلك، اما الأولى: فلان الظاهر من المرسل المتضمن لها وروده في الصلاة مع المخالفين، فيكون نظير طائفة من نصوص الإعادة الدالة إعادة الصلاة مع المخالفين، وفي بعضها انها تحسب له بأربع وعشرين صلاة، وفي بعضها انها تحسب له خمس وعشرون درجة، وفي بعضها، انه يجعلها تسبيحا، والمراد به كما في خير آخر انه ذكر محض، وفي بعضها، قوله (ع) أريهم ان اسجد ولا اسجد، ولا ريب في أن تلك الطائفة من النصوص المصرح في بعضها بعدم الاتيان بها بعنوان الصلاتية، أجنبية عن تبديل الامتثال، فالمراد من الجملة المتقدمة - هو المراد - مما في بعضها انها تحسب له بأربع وعشرين صلاة، والشاهد على كون المرسل من هذه النصوص ارسالها بعد ما رواه عن الإمام الصادق (ع) الوارد في الصلاة معهم على ما هو صريحه، وعلى ذلك فيتعين قرائة أفضلهما وأتمهما بالنصب لا بالرفع كما لا يخفى.
واما الجملة الثانية: فلان المراد بها على الظاهر ولا أقل من المحتمل، هو ان الله