فيما دل على وجوب الفعل الاضطراري، ولا يلزم منه صيرورته واجبا تخييريا: إذ على أي تقدير يجب الاتيان به في الوقت ولا يكون وجوبهما ارتباطيا على فرض الثبوت، فلا يصح التمسك بالاطلاق لنفى وجوب القضاء.
نعم: التمسك باطلاق دليل بدل القيد المتعذر إذا كان بلسان التنزيل كما في قوله: (ع) " التراب أحد الطهورين " صحيح: إذ مقتضى اطلاق التنزيل ترتب جميع اثار الطهارة المائية، عل الترابية عند فقد ان الماء وهو يكون حاكما على اطلاق دليل القيد الاختياري فلا يعتنى بما قيل من معارضته مع ذلك الاطلاق.
فالصحيح في المقام ان يقال: ان انعقاد هذا البحث في المقام، وعدم تعرض أحد له في ما إذا تبدل حال المكلف بان صار مسافرا بعد كونه حاضرا، وعدم توهم أحد وجوب القضاء فيه، انما هو لبنائهم على أن المكلف به في المورد الثاني ليس هي الصلاة أربع ركعات في جميع الحالات حتى لو كان مسافرا، بل المكلف به هو الجامع، بمعنى ان المسافر لا تكليف له سوى بالصلاة ركعتين، فبعد الاتيان بهما لا مجال للقضاء، واما في المقام فالواجب على كل مكلف أي ما فيه ملاك الوجوب الملزم انما هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار، وانما لم يؤمر به لعجز المكلف عنه وانما امر بالفعل الاضطراري لكونه وافيا بتلك المصلحة أو بعضها. فلذلك جرى هذا النزاع بينهم.
ولكن لنا ان نمنع عن ذلك وتلتزم بان المكلف به ليس هو الفعل الاختياري حتى في حال الاضطرار، بل مقتضى ظهور الآلة كون العجز منوعا - كما أن الحالات الاخر منوعة - فالمكلف به في حال الاضطرار والواجد للمصلحة هو خصوص الفعل الاضطراري، عليه فيكون الواجب على المكلفين هو الجامع بين الصلاتي المختار والمضطر بالمعنى المتقدم، وا نما عين الشارع المقدس لكل منهما فردا خاصا فميا يؤمر به في حال الاضطرار، هو نفس المأمور به لابد له، فيكون وافيا بما أوجب الامر بذلك الفعل.
وعلى ذلك فليس احتمال عدم الجزاء حينئذ الا كاحتمال العدم لو اتى بالفعل الاختياري ثم طرء العذر بعد مضى الوقت وليس أحدهما أولى من الاخر.
لا يقال: لازم ذلك هو ان يجب قضاء ما فات في حال الاضطرار باتيان مثله ولو بعد