المترتب على المأمور به، هو حصول شئ الخارج، وأخرى يكون الاعداد لحصوله - نعم - في المورد الثاني يكون هناك غرض أقصى ولكنه كما لا يكون سببا وداعيا للامر حدوثا، لا يكون عدم حصوله وبقائه علة لبقاء الامر كي يصح تبديل الامتثال - وبالجملة - الغرض الذي سبب للامر يحصل بمجرد الامتثال مطلقا، وما يكون باقيا في بعض الموارد بعد الامتثال لا يصلح ان يكون سببا له حدوثا ولا بقاءا.
وبما ذكرناه ظهر ما في المثال الذي مثل به لما إذا اتيان المأمور به علة لسقوط الغرض، وهو الامر باحضار الماء ليشربه أو يتوضأ به: إذ الغرض من اتيان الماء الموج للامر به ليس هو الشرب. أو الوضوء: فإنه خارج عن تحت قدرة العبد، بل هو تمكن المولى من ذلك، وعليه فالاتيان به موجب لسقوط الغرض والامتثال علة له.
الثاني: ما استشهد لذلك بأنه لو أهرق الماء وجب عليه اتيانه ثانيا.
إذ يرد عليه: ان ذلك انما هو الج انتفاء الغرض الحاصل، وهو التمكن من الشرب أو الوضوء فيجب الاتيان به تحصيلا لذلك الغرض. إذا كان ذلك مطلوبا له ومتعلقا لشوقه كما في المثال، وبعبارة أخرى ان اعدام الموضوع، غير سقوط الماتى به، بل هو موجب لحدوث امر آخر، وله امتثال آخر غير الامتثال آخر غير الامتثال للامر الأول: فهو من باب تعدد الامتثال لتعدد الامر لامن باب تبديل الامتثال.
أضف إلى ذلك أنه في باب العبادات لا موضوع للمأتي به كي يعدم الموضوع فيتخيل سقوط الماتى به، والمأتي به بنفسه لا بقاء له كي ينعدم وقلبه عما وقع عليه واضح الفساد وبالجملة سقوط الماتى به مستلزم لانقلاب الشئ عما وقع عليه، وهو غير معقول.
الثالث: ما ذكره من الاستشهاد بنصوص الإعادة: فإنه يرد عليه انه لو كان مفاد تلك النصوص جواز تبديل الامتثال، لزم القول بجواز إعادة المنفرد صلاته فرادى، وجواز إعادة من صلى جماعة فرادى مع أنه لم يلتزم به أحد، وبعبارة أخرى إذا استكشف من تلك الأخبار، ان مصلحة الصلاة والغرض الباعث للامر بها تكون باقية بعد الاتيان بها - وعليه بنى جواز تبديل الامتثال - لزم الالتزام به في جميع تلك الفروض.