- مرسل الفقيه - المتضمن قوله (ع) يحسب له أفضلهما وأتمهما 1 ومنها خبر أبي بصير:
المتضمن لقوله (ع) يختار الله أحبهما إليه 2.
المورد الثاني: الامر بإعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا: وقد دلت عليه صحيحة معاوية قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد 2 ونحوه غيره ولذلك تصدى الفقهاء لتوجيهه.
وقد أفاد المحقق الخراساني بأنه ربما يكون اتيان المأمور به علة تامة لحصول الغرض بحيث يحصل بمجرد الاتيان به كما إذا امر باهراق الماء في فمه لرفع عطشه فاهرقه، وفي مثله لا يعقل تبديل الامتثال، وربما لا يكون الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولذا لو الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما لو امر المولى باتيان الماء ليشربه واتى به المكلف ولم يشربه بعد، وفي مثله يجوز تبديل الامتثال فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، ولم يشربه بعد، ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه الاتيان ثانيا كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه والا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الأول. بدلا عنه، فتبديل الامتثال على هذا يسقط الماتى به حقيقة، ويظهر ذلك بملا حظة ما لو أهرق الماء قبل الشرب واتى بماء آخر.
وفي كلامه (قده) مواقع للنظر الأول: ما افاده من أن ترتب الغرض الباعث للامر على اتيان المأمور به انما يكون على نحوين: أحدهما: ترتب المعلول على علته التامة.
ثانيهما: ترتب المعلول على علته المعدة، والالتزام بجواز تبديل الامتثال في القسم الثاني.
فإنه يرد عليه ما ذكرناه في بعض المباحث السابقة من أن الغرض الباعث للامر لابد وأن يكون هو ما يترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة، ولا يعقل ان يكون من قبيل ترتب المعلول على علته المعدة، غاية الامر الاغراض متفاوتة: إذ قد يكون هو الغرض الأقصى وقد يكون هو الغرض الاعدادي، وبعبارة أخرى تارة يكون الغرض