للمصلحة اللزومية، واما عدم كونه واجبا آخر ناشئا عن مصلحة أخرى قائمة به، فهذا الوجه لا يكفي في رده، وعليه فحيث ان الظاهر هو الوجوب، فيتعين الالتزام به.
اللهم الا ان يقال ان الامر المتعلق بخصوصية من خصوصيات المأمور به يكون ظاهرا في كونه ارشادا إلى جزئيتها أو شرطيتها، وانها معتبرة فيه، ولو دل الدليل على عدم كونها من القيود اللزومية، يحمل على كونها من القيود غير اللزومية، ولذلك يبنى على أن القنوت من الاجزاء المستحبة للصلاة، وفي المقام بما ان اتيان المأمور به في أول أزمنة الامكان من خصوصيات المأمور به فالامر به ظاهر في اعتباره في المأمور به، وحيث انه لا يمكن حمله على الوجوب لما تقدم، فيحمل على إرادة أفضلية الاتيان بالمأمور به في أول أزمنة الامكان فتدبر فإنه دقيق.
ثانيها: لزوم تخصيصه في المستحبات وأكثر الواجبات من حمل الامر فيهما على الوجوب فيتعين حمله على الاستحباب.
ثالثها: ان العقل مستقل بحسن المسارعة والاستباق فما ورد في مقام البعث نحوه ارشاد إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصول الطاعة.
وفيه: ان الاحكام العقلية التي لا معنى لها سوى الادراكات العقلية - لان العقل ليس مشرعا - بل شأن القوة العاقلة هو الدرك، ان كانت واقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية كما لو حكم العقل بقبح شئ لما فيه من المفسدة الشخصية أو النوعية، لا محالة يكون الحكم الشرعي الوارد في ذلك المورد حكما مولويا نفسيا، كما هو كذلك فيما دل على حرمة الظلم الذي استقل العقل بقبحه. نعم، ان كانت واقعة في سلسلة معاليل الاحكام، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية، لا يصح ان يرد من الشارع حكم مولوي فيما حكم به العقل كما حقق في محله، والا لزم التسلسل واللغوية وغيرهما من التوالي الفاسدة، وفي المقام بما ان حكم العقل بحسن المسارعة، والاستباق حكم عقلي واقع في سلسلة علة الحكم الشرعي، فالامر الوارد في هذا المورد يحمل على المولوية.
مع أن حكم العقل بحسن المسارعة ليس حكما لزوميا كما هو الظاهر لمن راجع