زوجة ولو في زمان سابق بقرينة قوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " حيث إن المراد من النساء في هذه الجملة أعم من الزوجة الفعلية فكذلك النساء في قوله تعالى " و أمهات نسائكم " توجه عليه ان إرادة الأعم من النساء في الآية الأولى انما استفيدت من الخارج لا من نفس الآية.
واما في الفرض الثاني فعن المحقق النائيني انه لا اشكال في تحريم الرضيعة وأمها وبطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها، وكون الام أم الزوجة، وتحريم المرضعة الثانية مبتن على النزاع في المشتق.
أقول اما بطلان زوجية الرضيعة وحرمتها ابدا فلا ريب فيهما: لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة ابدا حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته، فان قيل لا دليل على حرمة بنت الزوجة الرضاعية، اجنبا عنه بورود النص بها [راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يحرم الرضاع] أصف إليه ما حققناه في محله من أن العنوان المتولد من النسب والمصاهرة بوجب التحريم إذا كان الحاصل بالرضاع العنوان النسبي كما في المقام، مع أنه في صورة كون اللبن له تكونه الرضيعة بنتا رضاعية له فتحرم.
واما المرضعة الأولى فلا أرى وجها لبطلان نكاحها (غير خبر على بن مهزيار المتقدم) فإنه عند تحقق الرضاع تخرج الصغيرة عن حبالته وفي ذلك الان تتحقق الأمومة فليس هناك زمان خارجي تنصف فيه الكبيرة بأنها أم الزوجة، فقول المحقق النائيني (ره) كون الام أم الزوجة، غير تام.
وغاية ما قيل في وجه خروجها عن زوجيته وبطلان نكاحها 1 - ان أم الزوجة كبنت الزوجة كما أن الثانية تحرم وان وجدت بعد خروج الام عن الزوجية كذلك الأولى فالكبيرة أم من كانت زوجته 2 - ان المشتق أعم من المتلبس ومن النقض عنه المبدأ فيصدق عليها أم الزوجة بهذا الاعتبار 3 - انه لمكان اتصال آخر زمان زوجية الصغيرة بأول زمان أمية الكبيرة، تكون كالمجتمع معها زمانا فيصدق على المرضعة بعد هذه المسامحة العرفية انها صارت أم الزوجة حقيقة 4 - ان بطلان زوجية النبت في طول حصول الأمية والبنتية، ففي تلك المرتبة يصدق عليها أم الزوجة فتحرم.