موضوع له في آن واحد.
الثاني: انه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع، وهذه الدعوى مركبة من أمرين:
الأول: كونه مجازا في المفرد، واستدل له: لان قيد الوحدة مأخوذ في الموضوع له فلو استعمل اللفظ في معنيين لزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو ذات المعنى بلا قيد الوحدة:
وأجاب عنه المحقق الخراساني بان لازم ذلك عدم جواز الاستعمال فان الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشئ بشرط شئ والشئ بشرط لا.
وفيه: ان المستعمل فيه ان كان هو الأكثر بقيد الانضمام كان ما ذكره تاما، ولكنه خلاف الفرض وهو الاستعمال في كل واحد مستقلا فالمستعمل فيه هو ذات المعنى بلا قيد ولا ريب في كونه جزء الموضوع له على هذا القول.
فالصحيح في الجواب منع اخذ قيد الوحدة في الموضوع له.
الثاني: كونه حقيقة في التثنية والجمع، والمراد بذلك ليس استعمال التثنية مثلا في أربعة افراد فردين من طبيعة وفردين من طبيعة أخرى. ولا استعمال التثنية في فردين من طبيعة واحدة فان ذلك هو ا لموضوع له، بل المراد استعمالها في فردين من طبيعتين.
واستدل لجوازه بنحو الحقيقة بان التثنية في قوة التكرار فكما انه لو كرر اللفظ المفرد مرتين وأريد منه في كل مرة فردا من طبيعة يكون كلا الاستعمالين من الاستعمال في المعنى الحقيقي كذلك لو ثنى وأطلق وأريد منه فردان من طبيعتين.
والحق في الجواب يقتضى تقديم مقدمه - وهي - انه في المركبات قد تقدم ان المادة موضوعة بوضع خاص والهيئة موضوعة أيضا كذلك ولم يوضع كل مركب بوضع خاص - مثلا - رجلان وضع المادة للطبيعة الخاصة، والهيئة لإفادة فردين من مدخوله، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك - وعليه - فإذا استعمل التثنية في فردين من طبيعتين لا يخلوا لأمر من أمرين، اما بإرادتهما من المادة ويكون الهيئة أي الألف و النون، قرينة على إرادة ذلك فهذا مجاز على هذا القول فان المادة استعملت في معنيين فهو