عنه تخطئة للعرف فيما يراه سببا كان ما ذكر تاما، واما ان كان أمرا واقعيا متحققا بنحوين من الأسباب والشارع اشترط في ثبوت احكامه ان يتحقق بسبب خاص، أو كان هو بنظر العرف والشرع اعتباريا وشيئا واحدا الا ان مصاديقه تختلف باختلاف الاعتبار، فللنزاع في أن أسام المعاملات مع وضعها للمسببات موضوعة للصحيحة أو الأعم مجال: إذ الصحيحي يدعى وضعها للمعاملات التي يترتب عليها اثارها واحكامها اما للاشتراط أو للاختلاف في الاعتبار، والأعمى يدعى وضعها للمسببات ترتب عليها الآثار أم لا؟
واما أورد على القول بوضعها للصحيحة فامران: أحدهما: ان لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات مع أنه بالبداهة ليس كذلك، كيف وقد كان الشارع الأقدس يستعمل أساميها فيما كان يستعملها فيه أهل العرف ولم يصرح في مورد يكون مراده غير ما يفهمه العرف. الثاني: ان لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود لنفى ما يشك في اعتباره فيها لاجمال المعاني حينئذ مع أن سيرة علماء الاسلام على التمسك بها في هذه المقامات.
وأجاب الشيخ الأعظم عن الايراد الأول على وضعها للصحيحة: بان البيع مثلا إذا استعمل في المسبب لا يستعمل الا فيما هو مؤثر وصحيح ولو في نظرهم، ثم إذا كان مؤثرا عند الشارع كان بيعا عنده والا كان صورة بيع، فالموضوع له هو الصحيح المفيد للأثر، ولا اختلاف في هذا المفهوم بين العرف والشرع، وانما الاختلاف في المصداق:
فان أهل العرف يرون بعض البيوع مفيدا مؤثرا والشارع لا يراه كذلك، وان شئت قلت إن أهل العرف ربما يعتقدون وجود المصلحة فيعتبرون الملكية عند البيع الخاص، والشارع أهل العرف ربما يعتقدون وجود المصلحة فيعتبرون الملكية عند البيع الخاص، والشارع المقدس يخطئهم في ذلك فالتخطئة انما تكون في المنشأ للاعتبار.
وأجاب عن الايراد الثاني بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر، الا ان المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل امضاء البيع على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف، لزم عليه نصب القرينة فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف.
وتنقيح القول في المقام بالبحث أو لا في أنه إذا كان أسامي المعاملات أسام