من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، فان الجزء هو بعض ما يؤثر في ما لمصلحة، والشرط ما يوجب تأثير الاجزاء فيها والمانع ما يزاحم تأثيرها فيها. مندفعة بان المصالح غير معلومة عندنا كما أن كيفية ترتبها مجهولة، والذي هو معلوم عندنا ترتبها على مجموع الاجزاء والشرائط وعدم المانع، فلا سبيل إلى الدعوى المذكورة. ومما يؤيد ذلك عدم تسمية ما سمى عند الفقهاء بالجزء والشرط في النصوص بهما.
وبعد بيان هذه المقدمة يقع الكلام فيما انعقد له هذا الامر، وهو بيان الفرق بين ما هو دخيل في الماهية، وما يكون دخيلا في الرف، والكلام فيه في موردين.
1 - في المركب الحقيقي 2 - في المركب الاعتباري.
اما المقام الأول: فالموجود الخارجي، كزيد له طبيعة موجودة بوجوده، وهي في المثال طبيعة الانسان، المؤلفة من الجنس والفصل ومشخصات لتلك الطبيعة التي هي من لوازم وجودها في الخارج، وعليه فما كان من الأمور يأتلف منه الطبيعة، كالحيوان والناطق، يسمى بجزء الطبيعة، وما كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج، بمسمى بجزء الفرد.
واما المقام الثاني: فالمراد من الجزء للطبيعة، والجزء للفرد، ليس هو جزء الطبيعة والفرد بهذا المعنى، فان المركب الاعتباري كالصلاة المركبة من مقولات متعددة، وان كان لكل جزء منها كالتكبيرة مثلا لوازم الوجود، الا ان محل الكلام ثبوت الجزء لفرد هذا المركب الاعتباري بما هو مركب وعليه فجزء الفرد بهذا المعنى مما لا معنى معقول له، بل المراد بهما، جزء أصل الطبيعة، وجزء الطبيعة الفاضلة.
توضيح ذلك أن بعض الأمور يكون دخيلا في حصول الغرض الملزم كالتكبيرة بالنسبة إلى مصلحة الصلاة، فهو جزء الطبيعة، وبعض آخر لا يكون دخيلا في ذلك بل انما يكون دخيلا في حصول الغرض الأكمل، وبعبارة أخرى ما يكون دخيلا في حصول المزية غير لازمة التحصيل فهو جزء للفرد كالقنوت وكما أن القسم الأول قد يكون دخيلا في حصول الغرض قيدا وتقيدا، وقد يكون دخيلا قد تقيدا لا قيدا، وقد يكون عدمه دخيلا كذلك، وبهذا الاعتبار يتقسم إلى الجزء والشرط والمانع، كذلك القسم