الألفاظ للكليات وهي متناهية.
فالصحيح في الجواب عنه عدم تناهى الألفاظ كالمعاني. وذلك: فانا إذا لا حظنا ان المركب الثنائي من حروف الهجاء يحصل منه ألفاظ كثيرة جدا، حيث إن كل واحد منها يمكن تركبه مع نفسه ومع أحد حروف اخر فيتولد من ذلك سبعمائة كلمة مثلا، ثم إن هذه الكلمة الثنائية، تارة يكون أولها مفتوحا، وأخرى مضموما، وثالثة مكسورا، وثانيها أيضا قد يكون مكسورا، وأخرى مفتوحا، وثالثة مضموما، ورابعة ساكنا، فلازم ذلك امكان تحقق ما يقرب ثمان مائة الف كلمة ثنائية. نقطع بعدم تناهى الألفاظ أيضا، فتحصل ان الاشتراك ممكن لا واجب ولا ممتنع.
واما المقام الثاني: فالأظهر وقوعه كما نشاهد ذلك في الاعلام الشخصية وفي غيرها كالقرأ الموضوع للحيض، والطهر - وما شاكل - وما ذكره بعض الاعلام من انكار وقوع الاشتراك في غير الاعلام الشخصية، وارجاع كل مورد مما ظاهره الاشتراك إلى وجود جامع بين المعاني المتشتتة، وانه الموضوع له، تكليف بارد كما صرح به المحقق العراقي (ره).
واما المقام الثالث: فقد يتوهم انه يمتنع استعمال المشترك في القرآن المجيد، لان الله تعالى، اما ان لا يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل، واما ان يعتمد على شئ فيلزم الاهمال والاجمال وكلاهما غير لائقين بكلامه تعالى.
ويرد الأول: انه إذا كان الاتكال على القرينة الحالية قلا يلزم التطويل، وإذا كان الاتكال على القرينة المقالية اتى بها لغرض آخر زايدا على بيان المراد لا يكون بلا طائل.
ويرد الثاني: منع كون الاجمال غير لائق بكلامه، إذا الغرض ربما يتعلق بالاجمال وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في كلامه وقال عز وجل " فيه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات " والمتشابه هو الجمل. ثم انه لا يهمنا البحث في أن منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيا أو تعيينا أم ما نقله المحقق النائيني عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين، من أن حصول الاشتراك في