من أمور: 1 - اعتبار امضاء العقلاء والعرف، بمعنى ان كل معاملة واقعة بين المتعاملين ممضاة عند العقلاء فهي بيع أو معاملة أخرى، والا فلا 2 - اعتبار امضاء الشارع فيها 3 - اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية، فالتمليك بعوض ان كان عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهو بيع وهكذا ساير المعاملات، والا فلا 4 - ان يكون البيع مثلا موضوعا لأمر واقعي، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه، وعليه فيكون النهى تخطئة للعرف في المصداق.
فلو كان المعتبر هو الامر الأول، لو شك في دخالة شئ في امضاء العرف العقلاء لا يصح التمسك بالاطلاق، واما لو ذلك وشك في دخالته في الامضاء الشرعي يتمسك بالاطلاق لنفيه.
ولو كان هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق اللفظي إذ كل ما شك في دخالته في الامضاء الشرعي يحتمل دخالته في المسمى فمع عدمه لا يحرز صدق المسمى ومعه لا يصح التمسك بالاطلاق. نعم، يمكن التمسك بالاطلاق المقامي بتقريب ان الدليل إذا كان في مقام البيان، ولم يبين فيه اختلاف الشارع، والعقلاء في البيع، فلا محالة يستكشف، ان كل بيع عرفي بيع شعري، وإلا لزم الاجمال ونقض الغرض.
فتأمل فان ذلك يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن، ودار الامر بين أمور متباينة، وأما إذا كان فرد متيقن، كما هو متحقق في المعاملات الرائجة، فلا يتم ذلك، فإنه يمكن ان يعتمد الشارع المقدس عليه.
وبما ذكرناه ظهر ان مراد صاحب الكفاية (قده) حيث أفاد تبعا للمشهور من صحة التمسك بالاطلاق في المعاملات وان كانت موضوعة للصحيح، لابد وأن يكون أحد أمرين، اما انه يصح التمسك بالاطلاق الكلامي إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر العرف، أو انه يتمسك بالاطلاق المقامي إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر الشرع.
ولو كانت المعاملات أسماء للأمورات الواقعية، ونظر العرف والشرع طريق إليها، أو كانت أسماء للاعتبارات ولكن مقيدة بما إذا كانت عن المصالح والمناسبات الواقعية، يمكن التمسك بالاطلاق لنفى ما شك في اعتباره شرعا بتقريب: انه بما ان للشارع المقدس