اختاره، ينبغي ان يعد من سهو القلم إذ مقتضى هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشرط وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك، مع الجامع الذي تصوره هو الجامع بين الواحد لذلك القيد وفاقده.
ولاحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره، 1 - من يدعى الوضع للمرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط 2 - من يدعى الوضع لعدة اجزاء فصاعدا كما اخترناه، وحيث عرفت فساد المسلك الأول فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه غاية الامر بالنسبة إلى بعض ما في تلك الأخبار من الاجزاء كفاتحة الكتاب بالنسبة إلى الصلاة، حيث دل الدليل على عدم دخلها في المسمى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في فاقدها بلا عناية، فيحمل تلك الأخبار على كونها مسوقة لبيان أهمية هذا الجزء وان الفاقد له كأنه ليس بصلاة مثلا.
خامسها: دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين ان الشارع وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص تام الاجزاء والشرائط.
أقول في كلتا المقدمين والنتيجة نظر، اما الأولى فلانا لا نسلم ان طريقة الواضعين ذلك، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع، هو الوضع للأعم، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام، فهذا العرف ببابك لا حظ المركبات المخترعة لهم، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس، وكان شرط تأثيره اكله قبل الطعام، فهل يتوهم أحد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط، وكذلك بالنسبة إلى الاجزاء، واما الثانية فلانه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الا قدس عن هذه الطريقة، والظن لا يغنى من الحق شيئا، واما الثالثة، فلانه لو تمت المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواحد لتلكم الاجزاء، وفاقدها. فالمتحصل ان شيئا مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم.