أعم من الحقيقة.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام. " بنى الاسلام على الخمس الصلاة و الزكاة والحج والصوم والولاية فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة " فان الاخذ بالأربع لا يكون بناءا على بطلان عبادات تاركي الولاية الا إذا كانت أسامي للأعم.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين: أحدهما: ان المراد هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام، وفيه ان موضع الاستدلال قوله فأخذه الناس بالأربع تقريب الاستدلال به انه (ع) استعمل الأربع وهي الصلاة واخوتها المذكورة في الصدر في الفاسدة.
ثانيهما: انه لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقاد هم لا حقيقة، وذلك لا بمقتضى استعمالها في الفاسد أو الأعم. وفيه: انه لا يصح استناد فعل إلى شخص مع عدم استناده إليه واعتقاده نفسه ذلك - مثلا - لو كان شخص معتقدا انه اعلم الناس وكان الانسان عالما بخلافه، لا يصح ان يقال انه اعلم الناس، وهكذا ساير الافعال فلو لم تكن ما فعلوها تلك العبادات لما صح استنادها إليهم وأجيب عنه بوجهين آخرين.
أحدهما: ان الاستعمال أعم من الحقيقة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
الثاني: ان لفظة الأربع في الخبر لم تستعمل في ألفاظ تلك العبادات، وهي في معانيها، بل استعملت هي ابتداءا في معانيها - وعليه فلم تستعمل ألفاظ. الصلاة، والصوم، وأخوتهما، في الفاسدة كي يستدل بها.
وفيه: ان لفظة الأربع استعملت في معاني تلك الألفاظ لا في غيرها، أي الأعمال التي تشبهها فيستكشف من ذلك أن معانيها أعم من الصحيحة والفاسدة إذ المفروض فسادها في الفرض.
فالصحيح ان يجاب عنه: ان لفظة - الأربع - ان كانت مصدرة بالألف واللام كانت تدل على ذلك فإنها حينئذ تكون إشارة إلى ما ذكرت في الصدر وهي الصلاة واخوتها وان لم تكن مصدرة بهما، لم تكن إشارة إلى ما ذكر في الصدر، بل مفاد الخبر حينئذ اخذ