للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسام للصحيحة أو الأعم أم لا؟ وثانيا: في أنها أسام الا الموجود الخارجي: لان الاتصاف بهما انما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه، وعليه فالمسببات أيضا تنصف بهما: وذلك لأنه في باب المعاملات - كالبيع - المور أربعة: 1 - اعتبار المتعاملين الملكية 2 - اعتبار العقلاء وامضائهم لذلك، فإنهم ربما يعتبرون الملكية لمن اعتبرها المتعاملان، وربما لا يعتبرون كمعاملة السفيه 3 - اعتبار الشارع إياها، فإنه أيضا قد يمضى ما أمضاه العقلاء وقد لا يمضى 4 - اظهار ذلك الامر النفساني بمظهر خارجي.
اما الاعتبار القائم بالعقلاء والاعتبار الشرعي - فالبيع مثلا - لم يوضع لهما لأنه وساير أسامي المعاملات أسماء لا فعال المتعاملين، ولا يطلق على العقلاء ولا الشارع الأقدس عنوان البايع، فعلى فرض كونه اسما للمسبب لا محيص عن كونه موضوعا للاعتبار القائم بالبايع، وحيث إن الشارع لا قدس لم يعتبر الملكية في كل مورد اعتبر الملكية المتعاملان، بل في بعض مواردها كما إذا كان مظهرا بمظهر خارجي، من لفظ أو غيره، وكان المعتبر غير محجور عليه، وغير ذلك من الخصوصيات، فكل اعتبار شخصي خارجي، ان كان منطبقا على ما هو موضوع للاعتبار الشرعي وطرف له، فهو صحيح والا فهو فاسد، فالمعاملات وان كانت أساميها أسامي للمسببات فهي تنصف بالصحة والفساد، وان كانت أسامي للأسباب فالامر أوضح. وقد حقق في محله انها أسامي للمسببات.
واما الجهة الثانية: فالظاهر أنها موضوعة للأعم لا لخصوص الصحيحة بالمعنى المتقدم: لما عرفت من أن الصحة انما تنتزع من مطابقة الماتى به لما هو طرف الاعتبار، فهي متأخرة عن الامضاء فكيف يمكن اخذها في المرتبة السابقة عليه فتدبر، فإنه يمكن ان يقال بوضعها للحصص الخاصة الملازمة للامضاء الشرعي.
مع أن المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع المقدس، وضروري انه لم يتصرف