الناس بأربعة أشياء غير معينة، القابلة لان يراد بها تلك الحقائق التي بنى الاسلام عليها، أو حقائق تشبهها ولا يدل الخبر على شئ منهما فلا يدل على المدعى، وحيث إن النسخ مختلفة فلا يصح الاستدلال بتلك الأخبار.
فان قيل إنه يمكن ان يستدل له بما في ذيل تلكم الاخبار من قولهم عليهم السلام، فلو أحدا صام نهاره الخ فإنه استعمل ألفاظ العبادات في الفاسدة. توجه عليه ان الاستعمال أعم من الحقيقة لا يرجع إليها لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد هذا بناءا على أن المراد من عدم القبول الفساد، والا فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على كل تقدير.
ومنها قوله (ع): " دعي الصلاة أيام أقرائك " ضرورة انه له لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهى عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بان النهى في هذا الخبر للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة والا كان الاتيان بالأركان وساير ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وان لم تقصد به القربة ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية.
وقد أورد عليه بعض الأكابر من المحققين: بأنه كما في صحة النهى المولوي كون متعلقه مقدورا كذلك يعتبر القدرة في متعلق النهى الارشادي إذ الارشاد إلى ترك المنهى عنه يستدعى قابليته لان ينهى عنه.
وفيه: انه لا يعتبر القدرة في متعلق النهى الارشادي، بل ربما يكون النهى ارشادا إلى عدم القدرة على ما تعلق به وذلك فيما إذا لم يكن عدم القدرة على المنهى عنه مما يعلمه من توجه إليه الخطاب، وذلك واقع في المحاورات العرفية الا ترى انه لو لم يعلم الانسان عدم قدرته على المشي إلى السوق لمانع في الطريق يصح لغيره ان ينهاه عن ذلك ويكون هذا النهى ارشادا إلى عدم القدرة. وعلى ذلك فلوا سلم ظهور النهى المتعلق بالعبادة في حال كالحيض أو مع شئ في كونه ارشادا إلى مانعية تلك الحالة أو ذاك الشئ يتم جواب المحقق الخراساني إذ