حينئذ كما يمكن ان يكون النهى ارشادا إلى مانعيتها عن المأمور به، يمكن ان يكون ارشادا إلى مانعيتها عن تحقق المسمى، وعدم القدرة على المسمى في تلك الحالة.
والمحقق الخراساني يدعى ان المستفاد من فتوى الأصحاب بعدم حرمة ما يسمى بالصلاة مطلقا بل يعتبر في الحرام جميع ما هو يعتبر في الصلاة ما عدى الطهارة من حدث الحيض، يستفاد ان النهى عن الصلاة أيام الحيض ارشادي إلى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة. فيتم جوابه.
ومنها: انه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهة بترك الصلاة في مكان تكره فيه، وحصول الحنث بفعلها وهذه علامة الوضع للأعم، وهذا الوجه ينحل إلى أمرين:
أحدهما: ان انعقاد النذر يتوقف على القدرة على المنذور في ظرفه كما هو شرط في صحة كل تكليف، وعليه: فان كانت الصلاة موضوعة للأعم يصح نذر من أن لا يصلى في الحمام مثلا للقدرة عليها في ظرفها، وان كانت موضوعة للصحيحة لا ينعقد لعدم القدرة على الصلاة الصحيحة على فرض انعقاد النذر الموجب لفساد الصلاة، بل هو موجب للمحال فإنه يلزم من وجوده عدمه، وحيث إن الفقهاء اطبقوا على صحة هذا النذر فيستكشف من ذلك وضعها للأعم.
الثاني: ان الحنث لا يصحل باتيان الصلاة الفاسدة على فرض كونها موضوعة للصحيحة، فالصلاة في تلك الموضع إذا نذر تركها بما انها فاسده على الفرض لا يحصل بها الحنث، وإذا لم يحصل به الحنث صحت، وعلى فرض الصحة يحصل بها الحنث، وما يلزم من وجوده عدمه، محال.
والجواب عن هذا الاستدلال هو ما ذكرناه في أول هذا المبحث من المراد من الوضع للصحيح هو الوضع للصحيح من غير ناحية الامر أو النهى المتعلق به بعناوين أخرى فراجع، فالصلاة صحيحة بهذا المعنى حتى مع انعقاد النذر وفساد الصلاة، مع أنه يمكن ان يقال ان متعلق النذر ان كان ترك الصلاة في تلك المواضع فلا ينعقد هذا النذر بناءا على ما هو المسلم عندهم من اعتبار رجحان المنذور، فان ترك الصلاة لا رجحان فيه إذا فعله أرجح كما سيأتي في العبادات المكروهة، فصحة النذر بترك الصلاة