يشك في امضائه.
واما بناءا على المسلك الحق فلا يصح التمسك بالاطلاق الافرادي لما تقدم لكنه يمكن التمسك بالاطلاق الأحوالي. توضيح ذلك: ان أدلة امضاء المعاملات - مثل أحل الله البيع، كما أن لكل واحد منها اطلاقا افراديا فيدل على امضاء كل فرد من افراد البيع مثلا، كذلك له اطلاق أحوالي. فمقتضى أحل الله البيع. امضاء كل فرد من افراد البيع في جميع حالاته أي سواء أبرز بالفارسي أو بالعرى أو بغيرهما، ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
وقد أجاب المحقق النائيني (ره) عن الاشكال بان نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى المسببات حتى يكونا موجودين خارجيين فيرد المحذور المذكور بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها والإرادة متعلقة بنفس المعاملة ابتداءا، فليس هناك موجودان حتى لا يكون امضاء أحدهما امضاءا للاخر، بل الموجود واحد غاية الامر انه باختلاف الآلة ينقسم إلى اقسام عديدة فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيده بنوع خاص يستكشف عمومه لجميع الأنواع.
وفيه: مضافا ضعف المبنى كما حققناه. في مبحث الانشاء و الاخبار، ان وجود الآلة مغاير مع وجود ذي الآلة كما يشهد له الوجدان والضرورة، و الإرادة وان تعلقت حين البيع بذى الآلة ابتداءا وبالآلة تتعلق تبعا الا انه في مقام الجعل لابد من لحاظ الآلة مستقلا كي يرى صلاحية كل آلة أو آلة خاصة، وعليه فإذا كان الاطلاق مسوقا لبيان ذي الآلة لا الآلة لا يصح الاستدلال بالاطلاق لصلاحية كل آلة لذلك الا بالنحو الذي قربناه، وعليه: فلا فرق بين كونها من قبيل الأسباب و المسببات، أم من قبيل الآلة وذي الآلة. هذا كله بناءا على وضعها للمسببات.
واما بناءا على وضعها للأسباب أي المظهر لتلك الاعتبارات النفسانية فالتمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر أو سبب أو آلة على اختلاف المسالك أوضح من أن يبين.
ثم لو أغمضنا عن ما ذكرناه وبنينا على دخل شئ آخر غير الاعتبار القائم بالمتعاقدين في المعاملات وانه لا تصدق أسمائها بمجرد تلك الاعتبارات، فلا يخلوا الامر