شاء ولو قبل الإسكان بالكلية.
ويمكن أن ينزل عليه العبارة، بل الرواية، بجعل متعلق الإخراج هو الإسكان، المتعلق به العقد دون الدار.
خلافا للتذكرة (1) والمحقق الثاني (2)، فحكما به، ونفى عنه البعد في الكفاية (3).
واستدل لهم تارة بالرواية، وقد عرفت ما فيها من المناقشة، وضعف الدلالة.
وأخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط. وهو حسن إن لم يكن في الإسكان المطلق الغير المقيد بمدة جهالة، وإن كان كما هو الظاهر فسدت الحجة، لاختصاصها بما لا يتضمن الجهالة، كما مر إليه الإشارة.
ومقتضى ذلك وإن كان فساد السكنى بالكلية، إلا أن دعوى عدم الخلاف في الصحة المؤيدة باتفاقهم عليها في الظاهر أوجبت الحكم بها، ولا يلزم منها إيجاب اللزوم مطلقا ولو في الجملة. فتأمل.
ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى وكذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر والمدة، كما لو أقتا بعمر مجهول أو مدة مجهولة، وفاقا للدروس (4) والمسالك (5) في الأولى. خلافا للثاني في الثانية، وللتحرير (6) فيهما، لوجوه مدخولة.
* (و) * كيف كان * (لو مات المالك والحال هذه) * يعني تكون السكنى غير