وتعتد زوجته عدة الوفاة اتفاقا.
نعم لو اقتت بعمر المعمر وعقبه على الإطلاق اتجه ما ذكره، لكن عبارته بتحقق الأولوية مطلقة شاملة لما إذا اقتت السكنى بعمر المعمر أو بعض من عقبه خاصة، فيتجه حينئذ ما ذكرناه من المناقشة.
هذا، ويمكن أن يقال: إن الجهالة المانعة من صحة البيع إنما هي إذا كانت في نفس المبيع دون منفعته، وهي هنا لمعلومية المبيع منتفية.
وفتوى الأصحاب بالمنع عن بيع دار المطلقة المزبورة لا حجة فيها على المنع في المسألة، إما لاختصاصها بالمنع ثمة دون المسألة، أو لعدم بلوغها درجة الإجماع، فلا تكون من أصلها معتبرة. وعلى هذا ينسحب القول بالصحة في تلك المسألة.
فهذا القول ضعيف غايته، كالقول بالفرق بين بيعه على المعمر فالأول وغيره فالثاني، نظرا إلى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء واستمرارا، فتقل الجهالة، فإن المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مطلقا، وإلا صح كذلك، لاختلاف الاستحقاقين، ولا يبنى أحدهما على الآخر.
نعم ربما يتوجه ما ذكره العلامة في العمرى المؤبدة المقيدة بعمر المعمر وعقبه، لكون المبيع حينئذ مسلوب المنفعة فيعد شراؤه سفاهة، فيبطل من هذه الجهة.
ولكن يدفعه إطلاق الرواية، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال، كما يستفاد من صدرها، ومع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصور فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء غير ما وقع عليه عقد العمرى كالدور وشبهها.