لازمة * (كان المسكن ميراثا لورثته) * أي المالك * (وبطلت السكنى) * بالمرة بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال، فإن ذلك مقتضى العقود الجائزة. وأولى منه بالحكمين ما لو كانت السكنى أو العمرى أو الرقبي من أصلها فاسدة.
* (و) * إطلاق السكنى بأقسامها الثلاثة حيث تتعلق بالمسكن يقتضي أن * (يسكن الساكن معه من جرت العادة به) * أي عادة الساكن به، أي بإسكانه معه * (كالولد والزوجة والخادم) * والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها. وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلة بحسب حالها بلا خلاف، إلا من ظاهر النهاية (1) والقاضي (2) وابن زهرة (3)، حيث اقتصروا على ذكر الولد وأهله.
ولعل مرادهم منه التمثيل خاصة، كما فهمه متأخروا الأصحاب كافة، ولذا لم ينقلوا عنهم الخلاف في جواز إسكان ما عدا من ذكروه.
* (وليس له أن يسكن معه غيره) * ممن لم يحكم العرف بإسكانه معه، ولا الإجارة وغيرها من التصرفات الناقلة حتى للمنفعة * (إلا بإذن المالك) * على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على لزوم الاقتصار في ملك الغير على ما يقتضيه الإذن والرخصة على المتيقن، وليس إلا إسكان من قدمناه خاصة، بل لولا العادة لكان اللازم عليه الإسكان بنفسه دون غيره، فإن ذلك مقتضى أسكنتك لغة، لكن جاز التعدي إلى من ذكر قضية لها، مضافا إلى الاتفاق عليه فتوى، كما مضى.
خلافا للحلي فجوز له إسكان من شاء وإجارته ونقله كيف شاء، محتجا بأنه ملكه المنفعة بعقد لازم، فيجوز له التصرف فيها مطلقا، كما لو تملكها بالإجارة وكغيرها من أمواله (4). وهو شاذ، ومستنده - كما ترى - ضعيف.